مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل i سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مدير الخزينة بوزارة المالية . 851
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد جلول بغلى، بصفته أمينا عاما لوزارة الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.