مرسوم

مرسومان مؤرخان في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمنان اقصاء عضوين في المجلس الشعبي البلدية بين الويدان ) ولاية سكيكدة ) من مهامهما الانتخابية. 850

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.