مرسوم
مرسومان مؤرخان في 13 رمضان عام 1408 الموافق 1408 30 أبريل سنة 1988 يتضمنان إنهاء مهام عضوين السامية بالمجلس التنفيذى في ولاية باتنة، رئيسي قسم . 849 - الجمهورية الجزائرية الأربعاء
مرسومان مؤرخان في 13 رمضان عام 1408 الموافق 1408 30 أبريل سنة 1988 يتضمنان إنهاء مهام عضوين السامية بالمجلس التنفيذى في ولاية باتنة، رئيسي قسم . 849 - الجمهورية الجزائرية الأربعاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.