مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية وادى مزى ) ولاية الاغواط ) من مهامه الانتخابية . 849
مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية وادى مزى ) ولاية الاغواط ) من مهامه الانتخابية . 849
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.