مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية غليزان، رئيس قسم. 849
مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن انهاء مهام عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية غليزان، رئيس قسم. 849
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.