مرسوم

مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية أم الطبوب ) ولاية سكيكدة ) من مهامه . الانتخابية . *850 *

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.