مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن انهاء مهام الأمين العام لوزارة الصحة العمومية. 851
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد نور الدين قادرة بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة لتكليفه بوظيفة عليا أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.