مرسوم رقم 88-102 مؤرخ في 7 شوال عام عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن فهرس للبحث، سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 846 1408 الموافق 23 مايو سنة 1988 يتضمن قبول الملحق ه 8
المادة الأولى
فتح المادةيقبل بتحفظ الملحق ه 8 للاتفاقية الدولية الخاصة بتبسيط وتنسيق الانظمة الجمركية المعدة بكيوتو في 18 مايو سنة 1973 والخاص بالتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو س1988 سنة الشاذلي بن جديد الملحق ه 8 ملحق خاص بالتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي مقدمة لقد أدرجت أغلبية الدول ضمن تشريعها الوطني أحكاما تسمح باعفاء تام أو جزئي من الحقوق والرسوم الخاصة بالاستيراد عند عرض السلع المستوردة من جديد للاستهلاك وذلك بعد تحويلها بالخارج أو تزيينها أو إصلاحها، ويعتبر النظام الجمركي الذي ينص على هذا الاعفاء هو نفسه الذي يخص التصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي.
وقد يتم منح هذا النظام شريطة أن تعتبر السلطات المختصة بأن عمليات التحسين المزمع القيام بها لاتضر بالمصالح الوطنية.
كما يكون الاعفاء المرخص به عند إعادة استيراد السلع التي تم تحسينها بالخارج جزئيا على العموم، الا أنه قد يكون تاما لاسيما في حالة ما اذا كانت الاصلاحات التي تم القيام بها بالخارج مجانا.
تعريفات تطبيقا لهذا الملحق نقصد :
( أ ) ( التصدير المؤقت لغرض التحسين الإضافي ) : ذلك النظام الجمركي الذي يسمح بتصدير السلع المتداولة داخل الاقليم الجمركي مؤقتا قصد تحويلها بالخارج أو تزيينها أو تصليحها واستيرادها من جديد معفاة كليا أو جزئيا من الحقوق والرسوم عند الاستيراد.
( ب ) ( السلع المتمتعة بحرية التداول ) : تلك السلع التي يمكن التصرف بها دون قيود من وجهة نظر الجمرك.
( ج ) ( الحقوق والرسوم عند الاستيراد ) : هي حقوق الجمرك وكل الحقوق والرسوم الاخرى والاتاوات أو الضرائب المختلفة المحصل عليها عند الاستيراد أو عند استيراد السلع ماعدا الاتاوات والضرائب المحدد مبلغها وفق التكاليف التقريبية الخاصة بالخدمات المؤداة.
الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 ( د ) ( المنتجات التعويضية ) : تلك المنتجات المحصل عليها بالخارج أثناء أو بعد عمليات تحويل السلع المصدرة مؤقتا لغرض تحسينها أو تزيينها أو تصليحها ( ه ) ( رقابة الجمرك ) : هي مجموعة الاجراءات المتخدة قصد ضمان احترام القوانين والنظام التي يكلف الجمرك بتطبيقها .
( و ) ( شخص ) : شخص طبيعي واعتباري على حد سواء الا اذا كان فحوى النص يقضي بغير ذلك.
مبدأ 1 (1 قاعدة يخضع التصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي لاحكام هذا الملحق.
مجال التطبيق 2 (2 قاعدة ينص التشريع الوطني على الظروف التي قد يتم وفقها الموافقة على التصدير المؤقت للتحسين الاضافي. كما يحدد الشروط التي يجب توفيرها للاستفادة من هذا النظام ملاحظات 1 – يمكن تحديد الشروط التي يمكن وفقها ترخيص التصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي اما بعبارات عامة وإما مفصلة واما بتطبيق الامكانيتين معا.
2 - قد يكون التصدير المؤقت للتحسين الاضافي خاضعا للشرط المتمثل في أن عمليات الإتقان المزمع القيام بها لاتمس بالمصالح الوطنية.
3 - يجوز للسلطات الجمركية أن تفرض على الشخص المصدر مؤقتا للسلع لغرض التحسين الاضافي تحديد نوعية التزيين أو التحويل الذي ينبغي أن يطرأ على السلع بالخارج. 3 (3 تطبيق موصى به لا ينبغي رفض التصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي بمجرد أنه يجب اتقان السلع في بلد معين. 4 (4 قاعدة لا يحتفظ أصحاب السلع بحق التصدير المؤقت لتلك السلع لغرض التحسين الاضافي التصدير المؤقت للسلع ( أ ) الاجراءات التي ينبغي اتمامها قبل التصدير المؤقت للسلع .
5 ) قاعدة عندما يكون التصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي خاضعا لترخيص مسبق، ينص التشريع الوطني على الشروط اللازمة لهذا الترخيص كما يعين السلطات الكفيلة بتقديمه. 6 (6 تطبيق موصى به ينبغي على الاشخاص الذين يقومون بعمليات التصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي الهامة والمتواصلة والمتعلقة بنوع واحد من السلع الاستفادة من الترخيص شامل يخص هذه العمليات. 7 (7 تطبيق موصى به عندما يتم تسهيل عملية الاستيراد المؤقت لغرض التحسين الاضافي أو عندما تعتبره السلطات المختصة أمرا ضروريا، يتعين على هذه السلطات تحديد نسبة مردود هذه العملية إذ تحدد هذه النسبة بتعيين صنف المنتجات التعويضية المختلفة ونوعيتها وكميتها.
ملاحظات - 1 لتحديد نسب المردود، يمكن للسلطات الجمركية الاعتماد على الشروط التي تتم وفقها العملية وذلك حسب المعطيات المعروفة.
ويمكنها المطالبة بالعقود التي تم إبرامها مع المؤسسة الاجنبية المكلفة بعمليات التزيين أو التحويل كما يمكنها الاعتماد على نسب المردود التي حددتها السلطات الجمركية للبلد حيث يجب القيام بعمليات التحسين.
2 - يمكن تحديد نسب المردود جزافيا عندما :
- تخص عمليات التحسين الاضافي السلع التي تكتسي طابعا ثابتا .
- تتم هذه العمليات وفق الشروط التقنية المحددة.
مؤدية الى الحصول على المنتجات التعويضية ذات النوعية الثابتة .
( ب ) التصريح بالتصدير المؤقت.
(8)8) قاعدة 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه يحدد التشريع الوطني الشروط التي يجب وفقها تقديم السلع المرصودة للتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي الى مكتب الجمرك المختص وتكون محل تصريح للسلع ( خروج ) . 9 (9 تطبيق موصى به تصريح كتابي يقدمه المستورد يتعلق بمواصفات البضائع التي تحتويها تلك المنتجات المعوضة وعند الاقتضاء يكون | مرفوقا بالمستندات التجارية التي لها علاقة بالعملية 13 (13 تطبيق موصى به عندما يتعذر تطبيق اجراء تحقيق آخر تلجأ السلطات ينبغي على السلطات الجمركية أن ترخص باستعمال | الجمركية الى استعمال بطاقة معلومات من النموذج الوارد في صيغة تصريح السلع ( خروج ) وذلك لتحرير التصريح الخاص بالتصدير المؤقت للسلع لغرض التحسين الاضافي 10 (10 تطبيق موصى به اذا استعملت صيغ خاصة لتحرير التصريح الخاص بالتصدير المؤقت للسلع لغرض التحسين الاضافي، ينبغي أن تكون هذه الصيغ متناسقة مع صيغة تصريح السلع ( خروج ) .
( ج ) فحص السلع. 11 (11 تطبيق موصى به بناء على طلب المصرح ولاسباب تراها السلطات الجمركية معقولة، ينبغي على هذه الاخيرة وبقدر الامكان، أن تسمح بمعاينة السلع المرصودة للتصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي في محلات المعنى بالامر، اما المصاريف المترتبة على هذه العملية فيمكن أن تكون على حساب المصرح.
( د ) اجراءات التحقق... 12 ( قاعدة تحدد السلطات الجمركية المتطلبات المتعلقة بالتحقق من نوع البضاعة المعدة لتصدر مؤقتاليجرى عليها تحسين إضافي، خاصة ما يتعلق بنوع البضاعة والعملية المراد تنفيذها .
ملاحظات
1 - من أجل التحقق من نوع البضاعة المراد تصديرها مؤقتا ليجرى عليها تحسين اضافي، يمكن للسلطات الجمركية أن تلجأ الى وضع العلامات الجمركية ( اختام دمغات علامات مثقوبة الخ .... والى التعرف على العلامات الارقام أو أي اشارات اخرى دائمة على البضائع الى وصف البضائع الى مخططات، الى صور والى أخذ عينات عن البضائع.
2 - يمكن أيضا ان تسمح السلطات الجمركية بأن يجرى التحقق عند استيراد المنتجات المعوضة بواسطة الذيل 1 من هذا الملحق عندما سيتم الصنع أو التحويل في القطر الجمركي لاحد الاطراف المتعاقدة الذي يكون قد قبل استعمال بطاقة المعلومات حسب التوجيهات الواردة في الذيل 2 من هذا الملحق.
مدة التصدير المؤقت | 14 ) قاعدة عندما تضع السلطات الجمركية أجلا للتصدير المؤقت من أجل تحسين إضافي يجدد هذا الاجل مع مراعات المدة الضرورية لاتمام عملية التحسين عند الاقتضاء لغاية الاجل الاقصى الذي يسمح به التشريع الوطني. 15 ( تطبيق موصى به بناء على طلب المعني بالامر ولاسباب تقبلها السلطات الجمركية على هذه الاخيرة ان تمدد الاجل الممنوح بادىء ذي بدىء.
استيراد المنتجات المعوضة
16 ) قاعدة يحدد التشريع الوطني الشروط التي يجب أن تقدم فيها المنتجات المعوضة الى مكتب الجمارك المختص وتكون موضوع تصريح عن البضائع.
ملاحظات 1 – يمكن للتشريع الوطني ان ينص على أن التصريح عن البضائع يجب أن يحتوي على المعلومات الضرورية التي من شأنها أن تسمح بتصفية تصريح التصدير المؤقت للتحسين الاضافي المتعلق بالبضائع التي جرت عليها عملية التحسين. 2 في إطار هذا الملحق يمكن للتشريع الوطني أن يماثل بالمنتجات المعوضة، المنتجات المحصل عليها بالخارج بعد معالجة بضائع لها نفس النوع الصفة والمواصفات التقنية للبضائع التي قد ارسلت في إطار التصدير المؤقت للتحسين الاضافي ( تعويض معادل ) الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 17 (17 تطبيق موصى به يجب أن تستورد المنتجات المعوضة عن طريق مكتب جمارك مختص غير الذي جرت فيه عملية التصدير المؤقت للبضائع قصد التحسين الاضافي. 18 (18 قاعدة يجب أن يكون في الامكان استيراد المنتجات المعوضة في شكل ارسال واحد أو عدة ارسالات. 19 (19 تطبيق موصى به بناء على طلب المستورد ولاسباب تقبلها السلطات الجمركية على هذه الاخيرة أن تسمح في حدود الامكان بفحص المنتجات المعوضة المستوردة في محلات المعني بالامر ويمكن أن يتحمل المستورد النفقات المنجزة عن هذه العملية. 20 ( قاعدة بناء على طلب المستفيد تسمح السلطات المختصة حسب الشروط المحددة من طرف التشريع الوطني بإعادة الاستيراد مع الإعفاء التام من المرسوم والضرائب عند الاستيراد للبضائع التي تكون قد صدرت مؤقتا من اجل التحسين الاضافي التي لم يجر عليها أي تحويل تصنيع أو تصليح مقرر والتي أعيدت الى المصدر على حالتها.
هذا الاعفاء لا يطبق على الرسوم والضرائب التي يكون قد منح عليها ارجاع أو تخفيض بمناسبة التصدير المؤقت للبضائع قصد التحسين الاضافي. 21 (21 قاعدة ماعدا الحالات التي يحتم فيها التشريع الوطني اعادة استيراد البضائع المصدرة مؤقتا لغرض التحسين الاضافي هذا التصدير يجب أن يصفى عن طريق تصريح عن البضائع للتصدير النهائي شريطة تلبية الشروط والاجراءات المطبقة في هذه الحالة.
الرسوم والضرائب المطبقة على المنتوجات المعوضة 22 ( قاعدة يحدد التشريع الوطنى مدى الاعفاء من المرسوم والضرائب عند الاستيراد التي تمنح عند وضع المنتجات المعوضة للاستهلاك وكذا كيفية حساب هذا الاعفاء.
ملاحظة في حالة الاعفاء الجزئى، يمكن ان تؤسس تصفية الرسوم والضرائب عند الاستيراد على زيادة القيمة الناتجة عن تحسين البضائع بالخارج، هذه التصفية يمكن ان تحسب ايضا مع الحسم من مبلغ الحقوق والضرائب عند الاستيراد المطبقة على المنتجات المعوضة، مبلغ الحقوق والرسوم عند الاستيراد التي تكون خاضعة لها البضائع المصدرة مؤقتا لغرض التحسين الاضافى والتي استعملت للحصول على المنتجات التعويضية، اذا كانت هذه البضائع قد تم استيرادها من البلد الذي تمت فيه عملية التحسين في الحالة التي صدرت فيها نحوى هذا البلد، تؤخذ بعين الاعتبار لحساب المبلغ الذي يجب حسمه النسب السارية المفعول عند تاريخ وضع المنتجات التعويضية، - للاستهلاك غير انه فى حالة تطبيق هذه القاعدة اذا كانت النسب التي يجب اخذها بعين الاعتبار اعلى من تلك التي تطبق على المنتجات التعويضية، يمكن أن يحسب الحسم حسب هذه النسب الاخيرة.
( 23 ) قاعدة لا يطبق الاعفاء من الحقوق والرسوم المقررة بالنسبة للمنتجات التعويضية على الحقوق والرسوم التي يكون قد منح من اجلها استرداد او ابراء بمناسبة التصدير المؤقت للبضائع لغرض التحسين الاضافي.
( 24 ) تطبيق موصى به يجب ان يكون في الاماكن اعادة استيراد البضائع التي صدرت مؤقتا قصد التحسين الاضافي والتي تم تصليحها مجانا بالخارج مع الاعفاء التام من حقوق ورسوم الاستيراد وهذا وفق الشروط المحددة من طرف التشريع | الوطني. | 25 ) تطبيق موصى به يجب ان يمنح الاعفاء من الحقوق ورسوم الاستيراد اذا كانت المنتجات التعويضية قد وضعت في مستودع جمركي او في منطقة حرة قبل التصريح بها للوضع للاستهلاك .
( 26 ) تطبيق موصى به يجب ان يمنح الاعفاء من الحقوق ورسوم الاستيراد اذا كانت المنتجات التعويضية قد استفادت مسبقا من نظام القبول المؤقت، قبل التصريح بوضعها للاستهلاك. 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه 27 ( تطبيق موصى به يجب أن يمنح الاعفاء من حقوق ورسوم الاستيراد اذا كانت المنتجات التعويضية قد كانت موضوع تنازل قبل وضعها للاستهلاك وشريطة ان تكون عملية الوضع للاستهلاك قد تمت باسم أو لحساب الشخص الذي وضع ( البضائع تحت نظام التصدير المؤقت لغرض التحسين الاضافي.
ملاحظة يمكن أن تكون بعض الرسوم الداخلية واجبة الاداء نظرا للتنازل عن البضائع.
معلومات خاصة بالتصدير المؤقت قصد التحسين الاضافي.
28 ) قاعدة تعمل السلطات الجمركية بحيث ان كل شخص يهمه الامر يستطيع بكل سهولة ان يتحصل على المعلومات الضرورية لعملية التصدير المؤقت للتحسين الاضافي.
بطاقة المعلومات قصد تسهيل التصدير المؤقت للسلع المرسلة من بلد الى بلد آخر لغرض التحويل أو التزيين أو التصليح. 1 المعلومات التي يجب الافادة بها عند التصدير (. ) ( .) يجب ان تشطب الاسطر او الخانات غير الصالحة او تحمل عبارة ( لاشيء ) قبل ملأ بطاقة المعلومات يجب ( .. ) اشطب على العبارة غير اللازمة قراءة البيان، ص 4 ادارة 1 - السلع المعينة ادناه والمرصودة للتحويل - للتزيين - للتصليح (..) الجمارك ........... تم عرضها للتصدير ) من قبل ... ( .. ) اسم المصدر بالاحرف البارزة مكتب . ( لحساب .... العنوان // // الساكن ب......
ب – عدد الطرود نوعها وعلامتها رقم النوع التجاري وارقامها . المدونة وصنفه -1- -2- -3- ج نوع اليد العاملة التي ينبغي تحقيقها
د - عمليات المعاينة التي تم انجازها
ه - وسائل الاثبات المحققة تعيين السلع الكمية الوزن الوزن الصافي، العدد القيمة ملاحظات القائم الحجم المساحة الخ ... -4- -5- -6- -7-
و - التصديق بالمطابقة ...... وثيقة الجمرك رقم .في.
يوم.
الامضاء ختم مكتب الجمارك.
الأربعاء 9 شوال عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845 2 المعلومات التى ينبغى الادلاء بها عند الاستيراد ( . ) (. ) يجب ان يشطب على الاسطر او الخانات غير المستعملة او تحمل عبارة لا شيء ( .. ) اشطب على العبارة غير اللازمة ادارة 1 - السلع المعينة ( في الباب الاول الجمارك ب....... قدمت للاستيراد ( من قبل .....
مكتب ............... ) الحساب ...........
الساكن ..........
ب - عدد الطرود النوع التجاري نوعها وعلامتها رقم. وصنفه ورقمها المدونة -1- -2-4-3- ج د نوع اليد العاملة التي يجب القيام بها د عمليات المعاينة التي تم تحقيقها
ه - وسائل الاثبات المستعملة ادناه (..) مرصودة للتحويل - للتزيين – للتصليح - (..) لقب المورد بالاحرف البارزة العنوان بالاحرف البارزة.
تعيين السلع الكمية الوزن الوزن الصافي، العدد القيمة ملاحظات القائم الحجم، المساحة الخ...
4- -5- -6- -7- و التصديق بالمطابقة .) وثيقة الجمرك ) رقم. .في. . . . . . . . . . .في.
الامضاء ختم مكتب الجمارك.
المعلومات التي ينبغي الادلاء بها عند اعادة الاستيراد الذيل الاول للملحق ه 8 ( . ) يجب أن يشطب على الاسطر والخانات غير المستعملة او تحمل عبارة لا شيء ( .. ) أشطب على العبارة غير اللازمة .
ادارة الجمارك ب... 1 - البضائع المعينة ( أدناه في الباب الثاني ) .. ( الناتجة عن عمليات التحويل او تزيين البضائع مكتب . ......... المدرجة بالباب الثاني ) التى تم تصليحها.
( من قبل ( .. ) لقب معيد التصدير بالاحرف البارزة ) الحساب ........ العنوان بالاحرف البارزة الساكن
ب - عدد الطرود رقم النوع التجاري نوعها وعلامتها المدونة وارقامها وصنفه -1- -2- -3-
ج - نوع اليد العاملة التي تم تحقيقها ( مع تحديد، اذا اقتضى الامر ذلك القطع المظافة ونفايات التصنيع الخانة وثيقة د عمليات المعاينة التي تم تحقيقها
ه - ( .. ) أثبت أن ( البضائع المصدرة ثانية ( لم يثبت أن ) قد تم تحصيلها من البضائع المستوردة ( .. ) وسائل الاثبات المستعملة.
تعيين السلع الكمية الوزن الوزن الصافي، العدد القيمة ملاحظات القائم الحجم، المساحة الخ... -4- -5- -6- -7-
ز - اعادة التصدير المجزء رقم معلومات ينبغي استخلاصها من الباب الاول ( و ) رقم ......في.
الجمرك مكتب الجمرك.
و - التصدير بالمطابقة .......
وثيقة الجمرك رقم. .في.
ب..............يوم..
الامضاء ختم مكتب الجمرك 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 9 شوال عام 1408ه ذيل 1 للملحق ه 8 خاص بالجمرك بيان حول استعمال بطاقة المعلومات 1 يتعين على المصدر أن يتأكد من ان السلطات الجمركية لبلد الاستيراد المؤقت قادرة على التحقق من نوع البضاعة وذلك مع مراعاة الشروط التي تحددها. 2 يجب على المنتفع تقديم بطاقة المعلومات (ب.م) بعد ملئها الى السلطات الجمركية عند تخليص البضائع
3 - وفى حالة ما اذا كانت اعادة الاستيرادات مجزأة تتم العمليات على النحو التالي :
1) التصدير المؤقت :
يقدم المصدر بطاقة المعلومات في نسختين ( الاصلية والصورة ) . يؤشر عليهما الجمرك الباب الاول) ويعيدهما للمصدر الذى يرسل النسخة الاصلية للمورد للاحتفاظ بها آخر عملية لاعادة التصدير، يحتفظ المصدر بالنسخة.
ب ( الاستيراد المؤقت :
يقدم المورد النسخة الاصلية للجمرك الذي يرجعها له بعد التأشيرة الباب الثاني.
ج ) اعادة التصديرات المجزأة :
يملأ المكلف بأعادة التصدير نسخة اضافية من الباب الثالث بما فيه خ - ثم يقدمها مع الاصل الى الجمرك اذ
ه) اخر اعادة تصدير مجزا :
يملأ المكلف باعادة التصدير الباب الثالث من الاصل بما فيه الخانة - خ - يضع الجمرك تصديقه ويقدم الاصل الى المكلف باعادة التصدير ليرسله الى المكلف باعادة التوريد.
و ) اخر اعادة توريد مجزا :
يقدم المكلف باعادة التوريد الى الجمرك بطاقة المعلومات ونسخة منها.
الذيل 2 قواعد تنظم استعمال بطاقة المعلومات
1 ) يمكن استعمال بطاقة المعلومات في الحالات التي يتعذر فيها التعرف على البضائع عند الرجوع باستعمال الوسائل العادية للمراقبة ) اختام ،علامات، عينات الخ.. ) او في الحالات التي لا يمكن فيها قبول التصريح المكتوب المعيد الاستيراد المتعلق بنوعية البضاعة. 2 (2) يجب على المصدر أن يتأكد من ان السلطات الجمركية لبلد الاستيراد المؤقت فى استطاعتها وفق الشروط التي تحددها، اعطاء معلومات عن مواصفات البضاعة.
(3) عندما يصادق على البطاقة من طرف السلطات الجمركية لبلد التصدير المؤقت على السلطات الجمركية لبلد الاستيراد المؤقت تقديم الشهادات المنصوص عنها. 4 (4) يجب على السلطات الجمركية لبلد الاستيراد بناء على الطلب، ما بطاقة المعلومات ولوكانت البضاعة المعينة غير موضوعة تحت نظام القبول المؤقت ( مثلا لانها معفاة من يقوم هذا الاخير بمطابقة الوثيقتين معا ثم يؤشر على النسخة | حقوق ورسوم الاستيراد ).
الاضافية التي ترسل الى المكلف باعادة التوريد من قبل المكلف باعادة التصدير.
د ) اعادة التوريدات المجزأة :
يقدم المكلف باعادة التوريد النسخة الاضافية مع الصورة الى الجمرك الذي يقوم بمطابقة هاتين الوثيقتين.
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 76-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.