مرسوم

مرسومان مؤرخان في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمنان تعيين مفتشين عامين في ولايتين. 852

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.