مرسوم

مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن اقصاء النائب الرابع لرئيس المجلس الشعبي لبلدية بوفاريك ) ولاية البليدة ) من مهامه الانتخابية. 849

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.