ج.ر عدد 34 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئ اسيّ رقم 13-247 مؤرّخ في 18 شعبان ع ام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين الجمهورية الج زائرية الديمقراط ية الشعب ية ومملكة إسبانيا المتعلقة بالتسهيل المتبادل لإجراء إصدار التأشيرات، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة ………………………………………………………2013 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-221 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التن فيذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة……………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-222 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم المرس وم الت نف يذي رقم 10-224 المؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 13-223 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرس وم التنف يذي رقم 11-99 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة…………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 13-224 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يت مم المرسوم التن فيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 13-225 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يت مم المرسوم التنفيذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية……………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 13-226 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يع دل المرسوم التنف يذي رقم 11-167 الم ؤرخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية…. 12 مرسوم تنفيذي رقم 13-227 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يع دل المرسوم التنف يذي رقم 11-168 الم ؤرخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سن ة 2011 ال ذي يؤسس الن ظام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران…………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 13-228 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 11-200 الم ؤرخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 24 مايو سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 13-229 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-204 الم ؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 31 مايو سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.. 14

21 شعبان عام 1434 ه 34 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 يونيو سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 13-230 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-206 الم ؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 31 مايو سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي لل موظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم……………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 13-231 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم الم رسوم التنفيذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سن ة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني…………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 13-232 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-215 الم ؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري……………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 13-233 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-227 الم ؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي رقم 13-234 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-228 الم ؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 13-235 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-229 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية…………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 13-236 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-230 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي رقم 13-237 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-253 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 13-238 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-257 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة……………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي رقم 13-239 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-259 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي رقم 13-240 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………… 22 مرسوم تنفيذي رقم 13-241 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية………………………………… 22

4 34 21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 يونيو سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي رقم 13-242 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي رقم 13-243 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 11-329 المؤرخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي رقم 13-244 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية…………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم تنفيذي رقم 13-245 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-342 المؤرخ في 29 شوّال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل…………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي رقم 13-246 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 الذي ي ؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث…………………………………………………………….. 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة……………………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ……………………………………………………………………………….. 28

21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرس وم رئاسيّ رقم 13-247 مؤرّخ في 18 شعبان ع ام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين الجمهورية الج زائرية الديمقراطية الشعبية ومملك ة إسبانيا المتعلق ة بالتسهيل المتبادل لإجراء إصدار التأشيرات، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة .2013 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على مذكرة التفاهم بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا المتعلقة بالتسهيل المتبادل لإجراء إصدار التأشيرات، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2013، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على مذكرة التفاهم بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا المتعلقة بالتسهيل المتبادل لإجراء إصدار التأشيرات، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا متعلقة بالتسهيل المتبادل لإجراء إصدار التأشيرات إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا،
  • وعيا منهما بأن توطيد أواصر الصداقة وتعزيز علاقات التعاون وترقية التبادلات الاقتصادية والاستثمارات، تتطلب اعتماد إجراءات تهدف إلى تسهيل إصدار التأشيرات، على أساس المعاملة بالمثل،
  • وأخذا منهما في الحسبان معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بمدريد في 8 أكتوبر سنة 2002،
  • واعتبارا منهما أن تشجيع وتسهيل تنقل الأشخاص يشكلان شرطا أساسيا لتطوير الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية،
  • واعتبارا منهم ا أن تسه يل إج راء التأشيرات لا ينبغي أن يشجع الهجرة غير الشرعية، قد اتفقتا على ما يأتي : )I الموضوع يتمثل موضوع مذكرة التفاهم هذه في تسهيل إجراء إصدار التأشيرات لإقامة قصيرة للمواطنين الجزائريين والإسبانيين من أجل التنقل إلى إقليم الطرف الآخر. )II تعاريف لأغراض مذكرة التفاهم الثنائ ية ه ذه، يقصد بعبارة : أ) “مواطن جزائري”، كل شخص يحمل جنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ب) “مواطن إسباني”، كل شخص يحمل جنسية مملكة إسبانيا، ج) “تأشيرة”، تصريح أو رخصة صادرة عن مملكة إسبانيا أو عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للدخول إلى البل د الآخ ر، لمدة أقص اها تسعون (90) يوما، كل ستة أشهر، ابتداء من أوّل دخول إلى الإقليم الجزائري، أو إلى فضاء “شينغن”، بالنسبة لمملكة إسبانيا، د) “فضاء شينغن”، كل أقاليم الدول التي تطبق عليها كامل الأحكام المتعلقة بإلغاء المراقبة على الحدود وبتنقل الأشخاص، المنصوص عليها في قانون الحدود شنغن (اللائحة المفوضية الأوروبية) رقم 562/2006 للبرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخة في 15 مارس سنة 2006 المؤسس لمدونة المجموعة الأوروبية المتعلقة بنظام عبور الحدود من قبل الأشخاص).

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 شعبان عام 1434 ه )III تسهيل إجراء إصدار التأش يرات : ال وثائق الواجب تقديمها 1 - بالنسبة للفئات التالية من المواطنين الإسبانيين والجزائريين، تطبّق الشروط الواردة في تنظيمات كل منهما المتعلقة بالتأشيرات. تقديم الوثائق المذكورة أدناه يكون كافيا لتبرير موضوع السفر. أ) بالنسبة لأعضاء الوفود الرسمية الذين يشاركون، بناء على دعوة رسمية، في مفاوضات، مشاورات، اجتماعات تعقد على إقليم الموقع الآخر : رسالة صادرة عن سلطة عمومية الموقع الذي تلقى الدعوة الرسمية، تؤكد أن الطالب عضو في وفدها وأنه سيشارك في التظاهرات المذكورة أعلاه، ب) بالنسبة للباحثين أو العلميين المؤهل ين : دع وة كتاب ية، ص ادرة عن المؤسس ة أو الهيئة أو الإدارة المضيفة، ج) بالنسبة للمثقف ين المؤهلين (الجامعيين، الكتاب، طلبة الدكتوراه، إلخ) المشاركين في لق اءات، حلق ات دراس ية، مؤتمرات، ندوات أو أي ام دراسية أخ رى : دعوة كتاب ية صادرة عن الهيئة أو المؤسسة المضيفة، د) بالنسبة لمستخدمي إدارة المؤسسات المتواجدة على إقليم البلد الآخر، أو بالنسبة لممثلي منظمات المؤسسات : دع وة كتابية صادرة عن الشخص الاعتباري أو المؤسسة المضيفة، أو عن لجنة تنظيم المعارض أو المؤتمرات أو الندوات التجارية والصناعية التي تقام في إقليم الدولة الأخرى الموقعة على مذكرة التفاهم هذه، ه) بالنسبة لمستخدمي المؤسسات الذين يتنقلون إلى أحد البلدين في إطار تكوين أو تربص أو تحسين المستوى : دعوة صادرة عن الهيئة أو المؤسسة المضيفة، و) بالنسبة للفنانين الذين يقدمون نشاطا فنيا غير مأجور : دعوة صادرة عن المؤسسة أو الجهاز أو الهيئة المضيفة، ز) بالنسبة للطلبة الذين يتنقلون لمدة تقل عن تسعين (90) يوما في إطار برنامج تبادل أو تربص رسميين : دعوة صادرة عن الهيئة المضيفة أو عن أساتذة الجامعات أو الهيئات. 2 - بالنسبة لفئات الأشخاص المشار إليهم أعلاه، يتم إصدار التأشيرات الممنوحة في أقرب الآجال الممكنة، مع الحرص على أن لا تتج اوز هذه الآجال ستة (6) أيام، إلاّ في حالة القوة القاهرة أو طلب تشاور مسبق من طرف دولة أخرى عضو في فضاء شنغن. 30 يونيو سنة 2013 م )IV معالجة طلبات تأشيرات متعددة الدخول من طرف المصالح القنصلية لكلا البلدين 1 - تسهّل المراكز الدبلوماسية والقنصلية إصدار تأشيرات متعددة الدخول، تتراوح مدة صلاحيتها من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، لفئات الأشخاص التالية، خلال ممارستهم لوظائفهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ انتهاء عهدتهم : أ) أعضاء الحكومة الوطنية، البرلمان الوطني، المحكمة العليا، القضاة السامون التابعون للمحاكم والنيابة العامة، ب) كبار مسؤولي الإدارة المركزية أو الجهوية ابتداء من رتبة مدير عام، ج) رؤساء الجامعات، د) القيادة العليا للجيش ابتداء من رتبة عقيد، ه) الأزواج (الزوجات) والأطفال القصّر للأشخاص المذكورين أعلاه. يتم إيداع طلبات الفئات المذكورة أعلاه ومعالجتها مباشرة لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية. 2 - تسهّل المراكز الدبلوماسية والقنصل ية إصدار تأشيرات متعددة الدخول، تتراوح مدة صلاحيتها من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، لفئات الأشخاص المذكورين أدناه، بشرط أن يكون هؤلاء الأشخاص قد تحصلوا، خلال السنة السابقة للطلب، على الأقل على تأشيرة واستعملوها وفقا للتشريع الجزائري أو الإسباني الذي ينظم الدخول والإقام ة، وأن يبرروا الأسباب التي قاموا من أجلها بطلب تأشيرة متعددة الدخول : أ) عمداء الكليات ومدراء المراكز الجامعية، ب) المهنيون المسجلون في نقابة مهنية، ج) رؤساء المؤسسات والتجار الذين يتنقلون بانتظام إلى أحد البلدين، المستثمرون، إطارات المؤسسات، المهندسون الذين يتعين عليهم التنقل إلى أحد البلدين بانتظام لأسباب مهنية مبررة، د) الأشخاص الذين يشاركون في نشاطات علمية وبحثية وثقافية وفنية، بما فيها برامج التبادلات الجامعية، والذين غالبا ما يتنقلون إلى أحد البلدين في إطار هذه النشاطات، ه) الرياضيون ذوو المستوى العالي، و) رؤساء بلديات مقر المقاطعات، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية مقر الولايات، ز) الأعوان العموميون المدنيون أو العسكريون المتقاعدون الذين مارسوا وظائف عليا في الدولة، والذين يقومون بزيارة خاصة لأحد البلدين، بناء على تقديم شهادة التقاعد والوظائف،

21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م ح) الضباط أعضاء طاقم السفن التي تستغل خطوطا منتظمة بين البلدين، ط) الضباط وأطقم الطائرات التي تستغل خطوطا منتظمة بين البلدين. 3 - تسهّل المراكز الدبلوماسية والقنصلية إصدار تأشيرات متعددة الدخول، تتراوح مدة صلاحيتها من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، للمواطنين الجزائريين أو الإسبانيين الذين يقدمون إثباتا لضرورة سفرهم، غالبا أو بانتظام، وكذا نزاهتهم وأنهم محلّ ثقة، لا سيما عن طريق الاستعمال القانوني للتأشيرات الموحدة أو ذات الصلاحية الإقليمية المحدودة التي أصدرت سابقا، ولوضعهم الاقتصادي في بلدهم الأصلي ولإرادتهم الفعلية في مغادرة إقليم الدولة الأخرى قبل انقضاء صلاحية التأشيرة المطلوبة، 4 - بالنسبة لفئات الأشخاص المذكورين أعلاه، يتم إصدار التأشيرات الممنوحة في أقرب الآجال الممكنة، مع الح رص على أن لا تت جاوز هذه الآجال ستة (6) أيام، إلاّ في حالة القوة القاهرة أو طلب تشاور مسبق من طرف دولة أخرى عضو في فضاء شنغن. )V تسهيل إجراء إصدار تأشيرات لإقامة قصيرة في حالات الاستعجال تقلّص المراكز الدبلوماسية والقنصلية، إلى أقصى حد، آجال إصدار التأشيرات الممنوحة لمواطني البلدين في الحالات الآتية : أ) إعادة ترحيل الجثامين من طرف أفراد العائلة من الدرجة الأولى، ب) حضور جنائز أفراد العائلة من الدرجة الأولى، ج) زيارة فرد من العائلة من الدرجة الأولى لقريب في المستشفى مصاب بمرض خطير جدا. )VI الوثائق المطلوبة يقلّص البلدان، إلى أقصى حد، الوثائق المطلوبة من أجل تكوين ملف طلب التأشيرات موضوع مذكرة التفاهم هذه، في إطار التزاماتهما الدولية وتشريعاتهما وتنظيماتهما الداخلية. )VII معالجة الملفات تسدد حقوق التأشيرة وتكاليف الخدمات عند تقديم الطلب، ولا يتم تعويضها في حالة رفض التأشيرة. يتم تعويض حقوق التأشيرات في حالة عدم قبول طلب التأشيرة. )VIII تبادل الإحصائيات يتبادل البلدان، كل سنة، الإحصائيات حول عدد التأشيرات المطلوبة وعدد التأشيرات الصادرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 )IX لجنة المتابعة يتم تنصيب لجنة متابعة. تجتمع بالتناوب بالجزائر وبمدريد، مرة كل سنة أو بطلب من أحد الطرفين. تكلف هذه اللجنة، على وجه الخصوص، بضمان تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه وبمعالجة جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذها. )X أحكام نهائية 1 - تطبق مذكرة التفاهم هذه عندما يعلم أحد الموقّعين الموقّع الآخر، عند الاقتضاء، باستكمال الإجراءات الضرورية. 2 - تبرم مذكرة التفاهم هذه لمدة غير محددة، 3 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق مشترك بين الموقّعين، عن طريق تبادل المذكرات عبر القناة الدبلوماسية. وتطبق التعديلات وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من الأحكام النهائية، 4 - يمكن لكل بلد تعليق تطبيق مذكرة التفاهم هذه، كليا أو جزئيا لفترة محددة، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العمومية. ويتم الإشعار باعتماد مثل هذا التدبير أو إنهائه في أقرب الآجال، عبر القناة الدبلوماسية. ويعلّق تطبيق مذكرة التفاهم هذه ثمان وأربعين (48) ساعة بعد إرسال الإشعار للبلد الآخر. 5 - يمكن لكل بلد إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، من خلال إخطار الموقّع الآخر في أجل مدته تسعون (90) يوما، 6 - ينتهي سريان مفعول مذكرة التفاهم هذه في حالة إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يهدف إلى تسهيل إصدار التأشيرات، 7 - يتم تطبيق مذكرة التفاهم هذه دون المساس بالتطبيق الكامل، بالنسبة لمملكة إسبانيا، لتشريعها الوطني والتزاماتها داخل الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة للجزائر لتشريعها الوطني. قام الممثلان المفوضان قانونا بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه. حرّرت بالجزائر، في 10 يناير سنة 2013، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية. عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية خوسي مانوال قرسيا مرقالو مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 شعبان عام 1434 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-221 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمم الم رسوم الت نفي ذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 الذي ي ؤسس الن ظام التعويض ي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاص ة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 ال ذي يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاص ة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرس وم التنف يذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 30 يونيو سنة 2013 م تنظيميّة “المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • تعويض الدعم البيداغوجي والتسيير”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أع لاه، بم ادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 8 مكرر : يصرف تعويض الدعم البيداغوجي والتسيير شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-222 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يت مم الم رسوم الت نفي ذي رقم 10-224 المؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 الذي ي ؤسس الن ظام التعويض ي للموظفين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،

21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 10-224 المؤرخ في 21 ش وال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سن ة 2010 الذي ي ؤس س النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 10-224 المؤرخ في 21 ش وال ع ام 1431 الموافق 30 سبتمب ر سنة 2010 ال ذي يؤسس النظام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 10-224 الم ؤرخ في 21 ش وال ع ام 1431 الم وافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 المادة 3 : يتمم المرسوم التنف يذي رقم 10-224 المؤرخ في 21 ش وال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر س نة 2010 وال م ذك ور أعلاه، ب مادة 10 مك رر ت ح رر كما يأتي : “المادة 10 مكرر : يصرف تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-223 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرس وم التنفي ذي رقم 11-99 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011 الذي يؤسس الن ظام التعويض ي للموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنف ي ذي رقم 11-99 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويض ي للموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 شعبان عام 1434 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنف يذي رقم 11-99 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي للموظفين المنتم ين لسلك متصرفي مصالح الصحة. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرس وم التنف ي ذي رقم 11-99 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لسلك متصرفي مصالح الصحة من التعويضين والعلاوة الآتية :

  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • تعويض تسيير مصالح الصحة”. المادة 3 : يتمم المرس وم التنف يذي رقم 11-99 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011 والمذك ور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 5 مكرر : يصرف تعويض تسيير مصالح الصحة شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه”. المادة 4 : تعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-99 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1432 الموافق 3 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : “المادة 6 : يخضع التعويضان والعلاوة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد”. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال 30 يونيو سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-224 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يت مم الم رسوم الت نفي ذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنف ي ذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جم ادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جم ادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :

21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م

  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • تعويض دعم النشاطات النوعية”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 9 مكرر : يصرف تعويض دعم النشاطات النوعية شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك والرتب الآتية :
  • سلك أعوان المساجد،
  • سلك معلمي القرآن الكريم،
  • سلك المرشدات الدينيات،
  • سلك وكلاء الأوقاف،
  • رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية ورتبة المفتش الرئيسي في مجال إدارة الأملاك الوقفية التابعة لسلك المفتشين”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-225 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يت مم الم رسوم الت نفي ذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتم ين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية. إن الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 11
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويض ي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنف يذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظف ين المنتم ين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية :
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • تعويض الخدمة الإلزامية النوعية”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنف يذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 والمذك ور أع لاه، بم ادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 شعبان عام 1434 ه “المادة 6 مكرر : يصرف تعويض الخدمة الإلزامية النوعية شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-226 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-167 المؤرخ في 22 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سن ة 2011 الذي ي ؤس س النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 11-167 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويض ي للموظفين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ه ذا المرسوم المرس وم التنف يذي رقم 11-167 المؤرخ في 22 ج مادى الأولى 30 يونيو سنة 2013 م ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سن ة 2011 ال ذي ي ؤسس الن ظام التع ويضي لل موظف ين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 11-167 الم ؤرخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية الآتية :
  • المهندسون،
  • التقنيون،
  • الأعوان التقنيون ا لمختصون،
  • المساعدون التقنيون”. المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-167 الم ؤرخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك شرطة المياه”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-227 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل المرس وم التنفيذي رقم 11-168 المؤرخ في 22 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سن ة 2011 الذي ي ؤس س النظ ام التعويضي لل موظف ين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،

21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 11-168 المؤرخ في 22 جم ادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المرسوم التنف ي ذي رقم 11-168 الم ؤرخ في 22 ج م ادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-168 الم ؤرخ في 22 ج مادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل س نة 2011 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الآتية :
  • مهندسو السكن والعمران،
  • المهندسون المعماريون،
  • تقنيو السكن والعمران،
  • المساعدون التقنيون للسكن والعمران،
  • الأعوان التقنيون المتخصصون في السكن والعمران”. المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-168 الم ؤرخ في 22 ج مادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 “المادة 6 : يحسب تعويض التفتيش والمراقبة وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي التعمير”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-228 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 24 مايو سن ة 2011 الذي ي ؤس س النظ ام التعويضي لل موظفين المنتم ين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 24 مايو سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التع ويضي لل موظف ين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 شعبان عام 1434 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنف ي ذي رقم 11-200 الم ؤرخ في 21 جم ادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتم ين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية. المادة 2 : تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جم ادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سن ة 2011 وال مذكور أعلاه، وت حرر كما يأتي : “المادة 7 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك شبه الطبيين التابعين لشعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي شبه الطبي من العلاوة والتعويضات الآتية :

  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • تعويض دعم النشاطات البيداغوجية”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرّر تحرر كما يأتي : “المادة 11 مكرّر : يصرف تعويض دعم النشاطات البيداغوجية شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال 30 يونيو سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-229 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-204 المؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 31 مايو سن ة 2011 ال ذي ي ؤسس الن ظ ام التع ويضي لل موظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-204 المؤرخ في 28 جمادى الثاني ة عام 1432 الموافق 31 ماي و سن ة 2011 ال ذي ي ؤسس الن ظ ام التع ويضي لل موظفين المنتمين للأسلاك الخاص ة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ه ذا المرس وم المرسوم التنفيذي رقم 11-204 الم ؤرخ في 28 جمادى الثاني ة عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011 الذي يؤسس الن ظام التع ويض ي لل موظفين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. المادة 2 : تعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-204 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا”.

21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-230 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-206 المؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 31 مايو سن ة 2011 ال ذي ي ؤسس الن ظ ام التع ويضي لل موظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 11-206 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التع ويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ه ذا المرسوم المرسوم التنف يذي رقم 11-206 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظ ام التع ويض ي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15 المادة 2 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنف يذي رقم 11-206 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يصرف تعويض متابعة البرامج البيئية وتنفيذها شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مهندسي وتقنيي البيئة”. المادة 3 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-206 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يصرف تعويض تسيير مشاريع تهيئة الإقليم ومتابعتها شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مهندسي تهيئة الإقليم”. المادة 4 : تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-206 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مفتشي البيئة”. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-231 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سن ة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 شعبان عام 1434 ه

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويض ي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التع ويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية”. 30 يونيو سنة 2013 م المادة 3 : يتمم المرسوم التنف يذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 16 مكرر : يصرف تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-232 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنفيذي رقم 11-215 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤس س النظام التعويضي لل موظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 11-215 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويض ي للموظف ين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 11-215 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 ال ذي ي ؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 11-215 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يصرف تعويض الخطر شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك المهندسين وسلك التقنيين في الصيد البحري وتربية المائيات”. المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-215 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يصرف تعويض التفتيش شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المنتمين لسلك المفتشين في الصيد البحري وتربية المائيات”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-233 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرس وم التنفيذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤس س النظام التعويضي لل موظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 17
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويض ي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم ه ذا المرسوم المرسوم التنف يذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التع ويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالثقافة، حسب الحالة، من العلاوتين والتعويضات الآتية :
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • تعويض الدعم البيداغوجي”. المادة 3 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنف يذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 شعبان عام 1434 ه “المادة 7 : يحسب تعويض ترقية الثقافة وتطويرها وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا”. المادة 4 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-227 المؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرر : يحسب تعويض الدعم البيداغوجي وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التكوين الفني”. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-234 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 11-228 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس الن ظام التع ويضي لل موظف ين المنتمين لسلك مفتشي السياحة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 30 يونيو سنة 2013 م
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 11-228 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 ال ذي يؤسس النظام التع ويضي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ه ذا المرسوم المرس وم التنفيذي رقم 11-228 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التعويض ي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة. المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 11-228 المؤرخ في 20 رجب ع ام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة”. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-235 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-229 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،

21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 11-229 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظف ين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ه ذا المرسوم المرس وم التنف يذي رقم 11-229 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية. المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 11-229 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا، حسب النسبتين الآتيتين :
  • 20 % من الراتب الرئيسي لرتبة مفتشي الصناعة التقليدية والحرف،
  • 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتبتين الآتيتين :
  • المفتشون الرئيسيون للصناعة التقليدية والحرف،
  • مفتشو الأقسام للصناعة التقليدية والحرف”. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 مرسوم تنفيذي رقم 13-236 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل المرس وم التنف يذي رقم 11-230 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التع ويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 11-230 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويض ي للموظف ين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ه ذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 11-230 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالقياسة القانونية. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنف يذي رقم 11-230 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 شعبان عام 1434 ه “المادة 5 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق النسبتين الآتيتين :

  • 20 % من الراتب الرئيسي للسلكين الآتيين :
  • المراقبين في القياسة،
  • المعاونين التقنيين في القياسة،
  • 30 % من الراتب الرئيسي لسلك المفتشين في القياسة”. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-237 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 11-253 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التعويض ي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 11-253 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويض ي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 30 يونيو سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ه ذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 11-253 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-253 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية”. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-238 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-257 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التعويض ي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-257 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 الذي يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ه ذا المرسوم المرس وم التنف يذي رقم 11-257 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظام التعويضي للموظف ين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. المادة 2 : تعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-257 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يصرف تعويض الخطر شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لمجموع الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة”. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-239 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 11-259 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التعويض ي للموظفين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات. إن الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 11-259 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويض ي للموظف ين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرس وم المرسوم التنف يذي رقم 11-259 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظ ام التع ويض ي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات. المادة 2 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنف يذي رقم 11-259 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يحسب تعويض المراقبة التقنية وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا”. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 شعبان عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-240 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التعويض ي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرس وم التنف يذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يصرف التعويض الخاص بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال شهريا وفق نسبة 20 % 30 يونيو سنة 2013 م من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
  • المفتشون الرئيسيون للبريد،
  • المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • مفتشو البريد. كما يصرف تعويض التفتيش والمراقبة للموظفين المنتمين لسلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين تم تعيينهم في مهمة شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-241 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 الذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظف ين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،

21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتم ين لأس لاك الأع وان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفي ذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التعويض ي للموظف ين المنتمين لأس لاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. المادة 2 : تتمم المادة 7 من المرس وم التنفيذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة من العلاوة والتعويضات الآتية :
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • تعويض دعم النشاطات البيداغوجية”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 11 مكرر : يصرف تعويض دعم النشاطات البيداغوجية شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-242 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التعويض ي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفي ذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 شعبان عام 1434 ه المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :

  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • تعويض دعم النشاطات البيداغوجية”. المادة 3 : تعدل المادة 13 من المرسوم التنف ي ذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 13 : يصرف تعويض الخدمة شهريا للموظفين المنتمين لشعبتي التنشيط الجامعي والحراسة الجامعية وفق نسبتي 10 % و 20 % من الراتب الرئيسي على التوالي .” المادة 4 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 13 مكرر : يصرف تعويض دعم النشاطات البيداغوجية شهريا للموظفين المنتمين لشعب المخابر الجامعية والمكتبات الجامعية والتنشيط الجامعي والمصالح الاقتصادية الجامعية، وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي .” المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال 30 يونيو سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-243 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 11-329 المؤرخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 الذي يؤسس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف ي ذي رقم 11-329 الم ؤرخ ف ي 17 ش وال ع ام 1432 الم واف ق 15 سبت مبر سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم المرسوم التنف ي ذي رقم 11-329 المؤرخ في 17 ش وال عام 1432 الموافق 15 سبتمب ر سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنف يذي رقم 11-329 الم ؤرخ في 17 ش وال عام 1432 الم وافق 15 سبت مب ر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي :

21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م “المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية”. المادة 3 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-244 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 الذي ي ؤسس النظ ام التع ويض ي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التن فيذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم الم رس وم التنف ي ذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25 المادة 2 : تتمم المادة 2 من الم رس وم التن ف يذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، من العلاوة والتعويضات الآتية :
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • تعويض دعم نشاطات إدارة الجماعات الإقليمية”. المادة 3 : يتمم الم رسوم التن فيذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرر : يصرف تعويض دعم نشاطات إدارة الجماعات الإقليمية شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين للأسلاك التابعة للشعب الآتية :
  • الإدارة العامة،
  • الترجمة والترجمة الفورية،
  • الوثائق والمحفوظات،
  • الإعلام الآلي،
  • الإحصائيات،
  • التسيير التقني والحضري،
  • الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 شعبان عام 1434 ه مرسوم تنفيذي رقم 13-245 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-342 المؤرخ في 29 شوّال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنف يذي رقم 11-342 المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويض ي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ه ذا المرسوم المرسوم التنف يذي رقم 11-342 المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. المادة 2 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنف يذي رقم 11-342 المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، باستثناء مفتشي النقل البري ومفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق ومراقبي الملاحة والعمل البحري”. المادة 3 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنف يذي رقم 11-342 المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 30 يونيو سنة 2013 م “المادة 6 : يحسب تعويض التفتيش والمراقبة وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
  • سلك مفتشي النقل البري،
  • سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق،
  • سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-246 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 12-22 الم ؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناير سن ة 2012 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفي ذي رقم 12-22 الم ؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناي ر سن ة 2012 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث. المادة 2 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : يدفع التعويض الخاص بدعم البحث شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق النسب المبينة في الجدول الآتي : الشعب نسبة الراتب الرئيسي التطوير التكنولوجي 10 % الهندسة 20 % الإعلام العلمي والتكنولوجي 20 % إدارة البحث 20 % الصيانة والخدمة 20 % “ المادة 3 : تتمم المادة 13 من المرسوم التنف ي ذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 27 “المادة 13 : تلغى كل الأحكام الخاصة بالموظفين المنتمين إلى أسلاك مستخدمي دعم البحث المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام :

  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، فيما يخص تعويض قطاع النشاط،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………،
  • …………………(بدون تغيير)……………………”. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 يجدد انتداب السيد كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول يوليو سنة .2013 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 يجدد انتداب السيد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول سبتمبر سنة .2013 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 يجدد انتداب السيد مبروك مقدم، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول يوليو سنة .2013

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 شعبان عام 1434 ه وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة 2013، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ. إنّ وزير التربية الوطنية، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-325 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادّتان 97 و 99 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سن ة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعفي وزير التربية الوطنية شركاءه المتعاقدين من تقديم كفالة حسن التنفيذ لبعض الصفقات الخاصة بالدراسات والخدمات المبينة في المادة 2 أدناه. المادّة 2 : يعفى من ت قديم كف ال ة ح سن الت نف ي ذ ما يأتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 30 يونيو سنة 2013 م
  • الصفقات المتعلقة بالدراسات والاستشارات الخاصة بقطاع التربية الوطنية ذات الصلة :
  • بالوسائل والدعائم المطبوعة والسمعية - البصرية والإعلامية مثل : كتب التلاميذ ودلائل المعلمين والقواميس والمعاجم والخرائط والأطالس والمخططات والتسجيلات السمعية البصرية التعليمية،
  • بالنماذج والمجسمات والملصقات واللوحات الفنية والتسجيلات الموسيقية والقصص والدواوين،
  • بك تي بات ال ت مارين والمسائل المحلولة وكراسات الرسم والتلوين وحوليات الامتحانات وكتيبات الأنشطة الثقافية،
  • الصفقات المتعلقة بتكاليف الفندقة والإيواء والإطعام وتأجير المواد والأدوات، بمناسبة المشاركة في المعارض والعروض،
  • الصفقات المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية (خط الهاتف والفاكس، والربط بالإنترنت)،
  • الصفقات المتعلقة بالنقل البحري والجوي والبري للأشخاص والعتاد،
  • الصفقات المتعلقة بالتزويد بالماء والغاز والكهرباء،
  • الصفقات المتعلقة بالتأمينات بكل أنواعها،
  • الصفقات المتعلقة بالتنظيف. المادّة 3 : يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص صفقات الدراسات والخدم ات المذكورة في المادّة 2 أعلاه، طبق ا للمادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1434 الموافق 7 فبراير سنة .2013 وزير التربية الوطنية وزير المالية عبد اللطيف بابا أحمد كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة