مرسوم تنفيذي رقم 13-238 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-257 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ه ذا المرسوم المرس وم التنف يذي رقم 11-257 الم ؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظام التعويضي للموظف ين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-257 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يصرف تعويض الخطر شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي لمجموع الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة".
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 11-257
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.