مرسوم تنفيذي رقم 13-242 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفي ذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- تعويض دعم النشاطات البيداغوجية".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم التنف ي ذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : يصرف تعويض الخدمة شهريا للموظفين المنتمين لشعبتي التنشيط الجامعي والحراسة الجامعية وفق نسبتي 10 % و 20 % من الراتب الرئيسي على التوالي ."
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 13 مكرر : يصرف تعويض دعم النشاطات البيداغوجية شهريا للموظفين المنتمين لشعب المخابر الجامعية والمكتبات الجامعية والتنشيط الجامعي والمصالح الاقتصادية الجامعية، وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي ."
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال 30 يونيو سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 11-306
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 11-306
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.