مرسوم تنفيذي رقم 13-229 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-204 الم ؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 31 مايو سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم 14 34 3 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة 2013 م
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ه ذا المرس وم المرسوم التنفيذي رقم 11-204 الم ؤرخ في 28 جمادى الثاني ة عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011 الذي يؤسس الن ظام التع ويض ي لل موظفين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-204 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 31 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا". 21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 11-204
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.