مرسوم تنفيذي رقم 13-222 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم المرس وم الت نف يذي رقم 10-224 المؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 10-224 المؤرخ في 21 ش وال ع ام 1431 الموافق 30 سبتمب ر سنة 2010 ال ذي يؤسس النظام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 10-224 الم ؤرخ في 21 ش وال ع ام 1431 الم وافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنف يذي رقم 10-224 المؤرخ في 21 ش وال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر س نة 2010 وال م ذك ور أعلاه، ب مادة 10 مك رر ت ح رر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر : يصرف تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 10-224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.