مرسوم رئ اسيّ رقم 13-247 مؤرّخ في 18 شعبان ع ام 1434 الموافق 27 يونيو سنة 2013، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين الجمهورية الج زائرية الديمقراط ية الشعب ية ومملكة إسبانيا المتعلقة بالتسهيل المتبادل لإجراء إصدار التأشيرات، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على مذكرة التفاهم بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا المتعلقة بالتسهيل المتبادل لإجراء إصدار التأشيرات، الموقّعة بالجزائر في 10 يناير سنة 2013، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شعبان عام 1434 الموافق 27 يونيو سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا متعلقة بالتسهيل المتبادل لإجراء إصدار التأشيرات إن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة إسبانيا،
- وعيا منهما بأن توطيد أواصر الصداقة وتعزيز علاقات التعاون وترقية التبادلات الاقتصادية والاستثمارات، تتطلب اعتماد إجراءات تهدف إلى تسهيل إصدار التأشيرات، على أساس المعاملة بالمثل،
- وأخذا منهما في الحسبان معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بمدريد في 8 أكتوبر سنة 2002،
- واعتبارا منهما أن تشجيع وتسهيل تنقل الأشخاص يشكلان شرطا أساسيا لتطوير الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتربوية،
- واعتبارا منهم ا أن تسه يل إج راء التأشيرات لا ينبغي أن يشجع الهجرة غير الشرعية، قد اتفقتا على ما يأتي : )I الموضوع يتمثل موضوع مذكرة التفاهم هذه في تسهيل إجراء إصدار التأشيرات لإقامة قصيرة للمواطنين الجزائريين والإسبانيين من أجل التنقل إلى إقليم الطرف الآخر. )II تعاريف لأغراض مذكرة التفاهم الثنائ ية ه ذه، يقصد بعبارة :
أ) "مواطن جزائري"، كل شخص يحمل جنسية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
ب) "مواطن إسباني"، كل شخص يحمل جنسية مملكة إسبانيا،
ج) "تأشيرة"، تصريح أو رخصة صادرة عن مملكة إسبانيا أو عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للدخول إلى البل د الآخ ر، لمدة أقص اها تسعون (90) يوما، كل ستة أشهر، ابتداء من أوّل دخول إلى الإقليم الجزائري، أو إلى فضاء "شينغن"، بالنسبة لمملكة إسبانيا،
د) "فضاء شينغن"، كل أقاليم الدول التي تطبق عليها كامل الأحكام المتعلقة بإلغاء المراقبة على الحدود وبتنقل الأشخاص، المنصوص عليها في قانون الحدود شنغن (اللائحة المفوضية الأوروبية) رقم 562/2006 للبرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخة في 15 مارس سنة 2006 المؤسس لمدونة المجموعة الأوروبية المتعلقة بنظام عبور الحدود من قبل الأشخاص). )III تسهيل إجراء إصدار التأش يرات : ال وثائق الواجب تقديمها
1 - بالنسبة للفئات التالية من المواطنين الإسبانيين والجزائريين، تطبّق الشروط الواردة في تنظيمات كل منهما المتعلقة بالتأشيرات.
تقديم الوثائق المذكورة أدناه يكون كافيا لتبرير موضوع السفر.
أ) بالنسبة لأعضاء الوفود الرسمية الذين يشاركون، بناء على دعوة رسمية، في مفاوضات، مشاورات، اجتماعات تعقد على إقليم الموقع الآخر :
رسالة صادرة عن سلطة عمومية الموقع الذي تلقى الدعوة الرسمية، تؤكد أن الطالب عضو في وفدها وأنه سيشارك في التظاهرات المذكورة أعلاه،
ب) بالنسبة للباحثين أو العلميين المؤهل ين :
دع وة كتاب ية، ص ادرة عن المؤسس ة أو الهيئة أو الإدارة المضيفة،
ج) بالنسبة للمثقف ين المؤهلين (الجامعيين، الكتاب، طلبة الدكتوراه، إلخ) المشاركين في لق اءات، حلق ات دراس ية، مؤتمرات، ندوات أو أي ام دراسية أخ رى : دعوة كتاب ية صادرة عن الهيئة أو المؤسسة المضيفة،
د) بالنسبة لمستخدمي إدارة المؤسسات المتواجدة على إقليم البلد الآخر، أو بالنسبة لممثلي منظمات المؤسسات : دع وة كتابية صادرة عن الشخص الاعتباري أو المؤسسة المضيفة، أو عن لجنة تنظيم المعارض أو المؤتمرات أو الندوات التجارية والصناعية التي تقام في إقليم الدولة الأخرى الموقعة على مذكرة التفاهم هذه،
ه) بالنسبة لمستخدمي المؤسسات الذين يتنقلون إلى أحد البلدين في إطار تكوين أو تربص أو تحسين المستوى : دعوة صادرة عن الهيئة أو المؤسسة المضيفة،
و) بالنسبة للفنانين الذين يقدمون نشاطا فنيا غير مأجور : دعوة صادرة عن المؤسسة أو الجهاز أو الهيئة المضيفة،
ز) بالنسبة للطلبة الذين يتنقلون لمدة تقل عن تسعين (90) يوما في إطار برنامج تبادل أو تربص رسميين : دعوة صادرة عن الهيئة المضيفة أو عن أساتذة الجامعات أو الهيئات.
2 - بالنسبة لفئات الأشخاص المشار إليهم أعلاه، يتم إصدار التأشيرات الممنوحة في أقرب الآجال الممكنة، مع الحرص على أن لا تتج اوز هذه الآجال ستة (6) أيام، إلاّ في حالة القوة القاهرة أو طلب تشاور مسبق من طرف دولة أخرى عضو في فضاء شنغن. 30 يونيو سنة 2013 م )IV معالجة طلبات تأشيرات متعددة الدخول من طرف المصالح القنصلية لكلا البلدين
1 - تسهّل المراكز الدبلوماسية والقنصلية إصدار تأشيرات متعددة الدخول، تتراوح مدة صلاحيتها من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات، لفئات الأشخاص التالية، خلال ممارستهم لوظائفهم، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ انتهاء عهدتهم :
أ) أعضاء الحكومة الوطنية، البرلمان الوطني، المحكمة العليا، القضاة السامون التابعون للمحاكم والنيابة العامة،
ب) كبار مسؤولي الإدارة المركزية أو الجهوية ابتداء من رتبة مدير عام،
ج) رؤساء الجامعات،
د) القيادة العليا للجيش ابتداء من رتبة عقيد،
ه) الأزواج (الزوجات) والأطفال القصّر للأشخاص المذكورين أعلاه.
يتم إيداع طلبات الفئات المذكورة أعلاه ومعالجتها مباشرة لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية.
2 - تسهّل المراكز الدبلوماسية والقنصل ية إصدار تأشيرات متعددة الدخول، تتراوح مدة صلاحيتها من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، لفئات الأشخاص المذكورين أدناه، بشرط أن يكون هؤلاء الأشخاص قد تحصلوا، خلال السنة السابقة للطلب، على الأقل على تأشيرة واستعملوها وفقا للتشريع الجزائري أو الإسباني الذي ينظم الدخول والإقام ة، وأن يبرروا الأسباب التي قاموا من أجلها بطلب تأشيرة متعددة الدخول :
أ) عمداء الكليات ومدراء المراكز الجامعية،
ب) المهنيون المسجلون في نقابة مهنية،
ج) رؤساء المؤسسات والتجار الذين يتنقلون بانتظام إلى أحد البلدين، المستثمرون، إطارات المؤسسات، المهندسون الذين يتعين عليهم التنقل إلى أحد البلدين بانتظام لأسباب مهنية مبررة،
د) الأشخاص الذين يشاركون في نشاطات علمية وبحثية وثقافية وفنية، بما فيها برامج التبادلات الجامعية، والذين غالبا ما يتنقلون إلى أحد البلدين في إطار هذه النشاطات،
ه) الرياضيون ذوو المستوى العالي،
و) رؤساء بلديات مقر المقاطعات، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية مقر الولايات،
ز) الأعوان العموميون المدنيون أو العسكريون المتقاعدون الذين مارسوا وظائف عليا في الدولة، والذين يقومون بزيارة خاصة لأحد البلدين، بناء على تقديم شهادة التقاعد والوظائف، 21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م
ح) الضباط أعضاء طاقم السفن التي تستغل خطوطا منتظمة بين البلدين،
ط) الضباط وأطقم الطائرات التي تستغل خطوطا منتظمة بين البلدين.
3 - تسهّل المراكز الدبلوماسية والقنصلية إصدار تأشيرات متعددة الدخول، تتراوح مدة صلاحيتها من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات، للمواطنين الجزائريين أو الإسبانيين الذين يقدمون إثباتا لضرورة سفرهم، غالبا أو بانتظام، وكذا نزاهتهم وأنهم محلّ ثقة، لا سيما عن طريق الاستعمال القانوني للتأشيرات الموحدة أو ذات الصلاحية الإقليمية المحدودة التي أصدرت سابقا، ولوضعهم الاقتصادي في بلدهم الأصلي ولإرادتهم الفعلية في مغادرة إقليم الدولة الأخرى قبل انقضاء صلاحية التأشيرة المطلوبة،
4 - بالنسبة لفئات الأشخاص المذكورين أعلاه، يتم إصدار التأشيرات الممنوحة في أقرب الآجال الممكنة، مع الح رص على أن لا تت جاوز هذه الآجال ستة (6) أيام، إلاّ في حالة القوة القاهرة أو طلب تشاور مسبق من طرف دولة أخرى عضو في فضاء شنغن. )V تسهيل إجراء إصدار تأشيرات لإقامة قصيرة في حالات الاستعجال تقلّص المراكز الدبلوماسية والقنصلية، إلى أقصى حد، آجال إصدار التأشيرات الممنوحة لمواطني البلدين في الحالات الآتية :
أ) إعادة ترحيل الجثامين من طرف أفراد العائلة من الدرجة الأولى،
ب) حضور جنائز أفراد العائلة من الدرجة الأولى،
ج) زيارة فرد من العائلة من الدرجة الأولى لقريب في المستشفى مصاب بمرض خطير جدا. )VI الوثائق المطلوبة يقلّص البلدان، إلى أقصى حد، الوثائق المطلوبة من أجل تكوين ملف طلب التأشيرات موضوع مذكرة التفاهم هذه، في إطار التزاماتهما الدولية وتشريعاتهما وتنظيماتهما الداخلية. )VII معالجة الملفات تسدد حقوق التأشيرة وتكاليف الخدمات عند تقديم الطلب، ولا يتم تعويضها في حالة رفض التأشيرة.
يتم تعويض حقوق التأشيرات في حالة عدم قبول طلب التأشيرة. )VIII تبادل الإحصائيات يتبادل البلدان، كل سنة، الإحصائيات حول عدد التأشيرات المطلوبة وعدد التأشيرات الصادرة. )IX لجنة المتابعة يتم تنصيب لجنة متابعة. تجتمع بالتناوب بالجزائر وبمدريد، مرة كل سنة أو بطلب من أحد الطرفين.
تكلف هذه اللجنة، على وجه الخصوص، بضمان تنفيذ أحكام مذكرة التفاهم هذه وبمعالجة جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذها. )X أحكام نهائية
1 - تطبق مذكرة التفاهم هذه عندما يعلم أحد الموقّعين الموقّع الآخر، عند الاقتضاء، باستكمال الإجراءات الضرورية.
2 - تبرم مذكرة التفاهم هذه لمدة غير محددة،
3 - يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه باتفاق مشترك بين الموقّعين، عن طريق تبادل المذكرات عبر القناة الدبلوماسية. وتطبق التعديلات وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من الأحكام النهائية،
4 - يمكن لكل بلد تعليق تطبيق مذكرة التفاهم هذه، كليا أو جزئيا لفترة محددة، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العمومية. ويتم الإشعار باعتماد مثل هذا التدبير أو إنهائه في أقرب الآجال، عبر القناة الدبلوماسية. ويعلّق تطبيق مذكرة التفاهم هذه ثمان وأربعين (48) ساعة بعد إرسال الإشعار للبلد الآخر.
5 - يمكن لكل بلد إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، من خلال إخطار الموقّع الآخر في أجل مدته تسعون (90) يوما،
6 - ينتهي سريان مفعول مذكرة التفاهم هذه في حالة إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يهدف إلى تسهيل إصدار التأشيرات،
7 - يتم تطبيق مذكرة التفاهم هذه دون المساس بالتطبيق الكامل، بالنسبة لمملكة إسبانيا، لتشريعها الوطني والتزاماتها داخل الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة للجزائر لتشريعها الوطني.
قام الممثلان المفوضان قانونا بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه.
حرّرت بالجزائر، في 10 يناير سنة 2013، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة إسبانيا الديمقراطية الشعبية خوسي مانوال قرسيا مرقالو مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتعاون مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.