مرسوم تنفيذي رقم 13-245 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-342 المؤرخ في 29 شوّال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ه ذا المرسوم المرسوم التنف يذي رقم 11-342 المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنف يذي رقم 11-342 المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، باستثناء مفتشي النقل البري ومفتشي رخصة السياقة والأمن في الطرق ومراقبي الملاحة والعمل البحري".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنف يذي رقم 11-342 المؤرخ في 29 شوال عام 1432 الموافق 27 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 30 يونيو سنة 2013 م
"المادة 6 : يحسب تعويض التفتيش والمراقبة وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
- سلك مفتشي النقل البري،
- سلك مفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق،
- سلك مراقبي الملاحة والعمل البحري".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 11-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.