مرسوم تنفيذي رقم 13-233 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-227 الم ؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم ه ذا المرسوم المرسوم التنف يذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التع ويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالثقافة، حسب الحالة، من العلاوتين والتعويضات الآتية :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- تعويض الدعم البيداغوجي".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنف يذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يحسب تعويض ترقية الثقافة وتطويرها وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التراث الثقافي والمكتبات والوثائق والمحفوظات والتنشيط الثقافي والفني والسينماتوغرافيا".
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-227 المؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر : يحسب تعويض الدعم البيداغوجي وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لشعبة التكوين الفني".
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 11-227
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 11-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.