مرسوم تنفيذي رقم 13-228 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 11-200 الم ؤرخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 24 مايو سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المرسوم التنف ي ذي رقم 11-200 الم ؤرخ في 21 جم ادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتم ين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جم ادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سن ة 2011 وال مذكور أعلاه، وت حرر كما يأتي :
"المادة 7 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك شبه الطبيين التابعين لشعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي شبه الطبي من العلاوة والتعويضات الآتية :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- تعويض دعم النشاطات البيداغوجية".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية ع ام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرّر تحرر كما يأتي :
"المادة 11 مكرّر : يصرف تعويض دعم النشاطات البيداغوجية شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال 30 يونيو سنة 2013 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 11-200
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.