مرسوم تنفيذي رقم 13-231 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم الم رسوم التنفيذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سن ة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظام التع ويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية". 30 يونيو سنة 2013 م
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنف يذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : يصرف تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 11-214
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.