قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة
قرارات وزارية مشتركة مؤرّخة في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013، تتضمن تجديد انتداب رؤساء محاكم عسكرية دائمة.
بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 يجدد انتداب السيد كمال مصباح، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول يوليو سنة .2013 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 يجدد انتداب السيد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول سبتمبر سنة .2013 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1434 الموافق 19 يونيو سنة 2013 يجدد انتداب السيد مبروك مقدم، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من أول يوليو سنة .2013 وزارة التربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.