مرسوم تنفيذي رقم 13-241 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المرسوم التنفي ذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التعويض ي للموظف ين المنتمين لأس لاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 7 من المرس وم التنفيذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة من العلاوة والتعويضات الآتية :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- تعويض دعم النشاطات البيداغوجية".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفي ذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 11 مكرر : يصرف تعويض دعم النشاطات البيداغوجية شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 11-289
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.