مرسوم تنفيذي رقم 13-246 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 الذي ي ؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفي ذي رقم 12-22 الم ؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناي ر سن ة 2012 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يدفع التعويض الخاص بدعم البحث شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق النسب المبينة في الجدول الآتي :
الشعب نسبة الراتب الرئيسي التطوير التكنولوجي 10 % الهندسة 20 % الإعلام العلمي والتكنولوجي 20 % إدارة البحث 20 % الصيانة والخدمة 20 % "
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 13 من المرسوم التنف ي ذي رقم 12-22 المؤرخ في 23 صف ر ع ام 1433 الموافق 17 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 13 : تلغى كل الأحكام الخاصة بالموظفين المنتمين إلى أسلاك مستخدمي دعم البحث المخالفة لهذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمذكور أعلاه، فيما يخص تعويض قطاع النشاط،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 12-22
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 12-22
- يلغي مرسوم رقم 82-183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.