مرسوم تنفيذي رقم 13-226 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يع دل المرسوم التنف يذي رقم 11-167 الم ؤرخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سن ة 2011 ال ذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ه ذا المرسوم المرس وم التنف يذي رقم 11-167 المؤرخ في 22 ج مادى الأولى 30 يونيو سنة 2013 م ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سن ة 2011 ال ذي ي ؤسس الن ظام التع ويضي لل موظف ين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 11-167 الم ؤرخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية الآتية :
- المهندسون،
- التقنيون،
- الأعوان التقنيون ا لمختصون،
- المساعدون التقنيون".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-167 الم ؤرخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك شرطة المياه".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 11-167
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.