مرسوم تنفيذي رقم 13-227 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يع دل المرسوم التنف يذي رقم 11-168 الم ؤرخ في 22 جم ادى الأولى ع ام 1432 الموافق 26 أبريل سن ة 2011 ال ذي يؤسس الن ظام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المرسوم التنف ي ذي رقم 11-168 الم ؤرخ في 22 ج م ادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-168 الم ؤرخ في 22 ج مادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل س نة 2011 والم ذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الآتية :
- مهندسو السكن والعمران،
- المهندسون المعماريون،
- تقنيو السكن والعمران،
- المساعدون التقنيون للسكن والعمران،
- الأعوان التقنيون المتخصصون في السكن والعمران".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-168 الم ؤرخ في 22 ج مادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يحسب تعويض التفتيش والمراقبة وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لسلك مفتشي التعمير".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 11-168
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.