مرسوم تنفيذي رقم 13-235 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرس وم التنف يذي رقم 11-229 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ه ذا المرسوم المرس وم التنف يذي رقم 11-229 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي ي ؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرس وم التنفيذي رقم 11-229 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا، حسب النسبتين الآتيتين :
- 20 % من الراتب الرئيسي لرتبة مفتشي الصناعة التقليدية والحرف،
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتبتين الآتيتين : * المفتشون الرئيسيون للصناعة التقليدية والحرف، * مفتشو الأقسام للصناعة التقليدية والحرف".
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 11-229
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.