مرسوم تنفيذي رقم 13-239 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-259 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرس وم المرسوم التنف يذي رقم 11-259 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 الذي ي ؤسس النظ ام التع ويض ي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرسوم التنف يذي رقم 11-259 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يحسب تعويض المراقبة التقنية وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا".
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 11-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.