مرسوم تنفيذي رقم 13-243 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدل المرسوم التنف يذي رقم 11-329 المؤرخ في 17 شوّال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المرسوم التنف ي ذي رقم 11-329 المؤرخ في 17 ش وال عام 1432 الموافق 15 سبتمب ر سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرسوم التنف يذي رقم 11-329 الم ؤرخ في 17 ش وال عام 1432 الم وافق 15 سبت مب ر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، وتح رر كما يأتي : 21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م
"المادة 5 : يحسب تعويض تسيير ومتابعة المشاريع وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالديوان الوطني للإشارة البحرية".
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 11-329
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.