مرسوم تنفيذي رقم 13-240 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرس وم التنف يذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يصرف التعويض الخاص بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال شهريا وفق نسبة 20 % 30 يونيو سنة 2013 م من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 6 من المرس وم التنفيذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
- المفتشون الرئيسيون للبريد،
- المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- مفتشو البريد.
كما يصرف تعويض التفتيش والمراقبة للموظفين المنتمين لسلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين تم تعيينهم في مهمة شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 11-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.