مرسوم تنفيذي رقم 13-244 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم المرسوم التنف يذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم الم رس وم التنف ي ذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من الم رس وم التن ف يذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- تعويض دعم نشاطات إدارة الجماعات الإقليمية".
المادة 3
فتح المادةيتمم الم رسوم التن فيذي رقم 11-338 المؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 10 مكرر : يصرف تعويض دعم نشاطات إدارة الجماعات الإقليمية شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي لموظفي إدارة الجماعات الإقليمية المنتمين للأسلاك التابعة للشعب الآتية :
- الإدارة العامة،
- الترجمة والترجمة الفورية،
- الوثائق والمحفوظات،
- الإعلام الآلي،
- الإحصائيات،
- التسيير التقني والحضري،
- الاجتماعية - الثقافية والتربوية والرياضية".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 11-338
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.