مرسوم تنفيذي رقم 13-224 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يت مم المرسوم التن فيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم المرسوم التنف ي ذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جم ادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جم ادى الأولى عام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية : 21 شعبان عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 30 يونيو سنة 2013 م
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- .....................(بدون تغيير)........................،
- تعويض دعم النشاطات النوعية".
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-162 المؤرخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1432 الموافق 17 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرر : يصرف تعويض دعم النشاطات النوعية شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك والرتب الآتية :
- سلك أعوان المساجد،
- سلك معلمي القرآن الكريم،
- سلك المرشدات الدينيات،
- سلك وكلاء الأوقاف،
- رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية ورتبة المفتش الرئيسي في مجال إدارة الأملاك الوقفية التابعة لسلك المفتشين".
المادة 4
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 11-162
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.