قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة دراسات الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار . 404
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة دراسات الرى واستصلاح الاراضي في مدينة أدرار .
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة فى المرسوم رقم 77 – 46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 .
وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغني العقبي الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة كتابة الدولة للصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.