مرسوم رقم 80-55 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة . 365
الفصل الاول — انشاء الصندوق الخاص
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى الصندوق العام للتقاعد «صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة»، يكون له استقلال مالي .
المادة 2
فتح المادةيمول الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة من :
I الاشتراكات الشخصية في التقاعد التي يتحملها المنتمون والمحسوبة تطبيقا للنسب الواردة فى المادة 3 أدناه، على المرتب الاجمالي الصافي المقبوض 2 مساهمة الدولة في تأسيس معاشات المستفيدين ، -3 مساعدات الدولة عند الاقتضاء .
المادة 3
فتح المادةان نسب الاشتراكات والمساهمة المنصوص عليها فى المادة السابقة (1) و (2 (2) هي نفس النسب المحددة للفترة نفسها فيما يخص الموظفين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية .
المادة 4
فتح المادةان نفقات الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة تتعلق بما يلي :
سير الصندوق الخاص ، دفع المعاشات لاعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة أو لذوى حقوقهم .
المادة 5
فتح المادةيترتب على الايرادات والنفقات المنصوص عليها أعلاه، اعداد وثائق المحاسبة القانونية حساب التسيير، الحساب الاداري، الميزانية التقديرية تحت مراقبة العون المحاسب للصندوق .
الفصل الثاني — تأسيس نظام التقاعد
المادة 6
فتح المادةلاعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة الحق في معاش الاقدمية، دون اشتراط السن، اذا قضوا على الاقل، 12 سنة خدمة فعلية في تاريخ انتهاء مهامهم . 366 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةيكون مبلغ المعاش الذي يمنحونه مساويا للمرتب الصافى الذى يتقاضونه عند انتهاء مهامهم .
المادة 8
فتح المادةتحسب السنوات المتممة قبل تاريخ | هذا المرسوم، لدى الصندوق الخاص .
المادة و : اذا عين أحد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة، المتقاعد بعنوان هذه الاحكام، في مسؤولية أخرى، يحتفظ بالاستفادة من المعاش الممنوح له اذا كان هذا المعاش يمتاز على المرتب المناسب للمنصب الجديد، وفي هذه الحالة فان المعاش ينفى تقاضى أى مرتب فى المنصب الجديد .
ويستفيد عند انتهاء هذه المهام الجديدة، من المعاش الاكثر نفعا له .
المادة 10
فتح المادةيكون التمتع بمعاش الاقدمية كما هو محدد أعلاه، فوريا، اذا كان للمنتمى مسكن بالجزائر ويقيم بها .
المادة 11
فتح المادةتستفيد أرملة المنتمى معاشا يساوى 70 %70، اما من المعاش الممنوح للمتوفى أو من المرتب الممنوح للمنتمى اذا طرأت الوفاة أثناء القيام بالعمل .
تحتفظ الارملة التي تتزوج مرة ثانية بنصف المعاش، والباقي للابناء الذين هم في الكفالة فضلا على الحقوق المنصوص عليها في المادة 13 أدناه.
المادة 12
فتح المادةعند وفاة الارملة يدفع مبلغ المعاش كليا للابناء الذين هم في الكفالة .
اذا توفى الاب دون ترك أرملة، فان مبلغ المعاش الذي من شأنه أن تتقاضاه هذه، يدفع كليا الى الابناء الذين هم في الكفالة .
المادة 13
فتح المادةاذا كانت الارملة على قيد الحياة يستفيد كل واحد من يتامى المنتمى، القصر معاشا يساوي 10% من معاش الاب دون أن تتعدى النسبة المائوية المخصصة لمجموع الابناء 20% من المعاش الرئيسي أو المرتب الاجمالى الصافى المدفوع للاب | اذا حصلت الوفاة أثناء القيام بالعمل .
الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه
المادة 14
فتح المادةيمنح الاصول الذين ليس لهم مورد من المتوفى، معاشا يساوى 20%، من المعاش الممنوح له أو من المرتب المدفوع للمنتمى، اذا حصلت الوفاة أثناء القيام بالعمل .
وفي حالة وجود أحد الاصول بدون مورد يستفيد من مجموع المعاش المنصوص عليه أعلاه.
المادة 15
فتح المادةاذا كان المبلغ الاجمالي لمعاشات كل من الارملة واليتامى والاصول، يفوق مبلغ المعاش الرئيسي أو مبلغ المرتب المصافي الاخير المدفوع عند حصول الوفاة أثناء القيام بالعمل، تخفض معاشات الارملة واليتامى بصفة نسبية من مبلغ هذا الفائض .
المادة 16
فتح المادةيخطر الجمع بين المعاشات الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وبين المعاشات المكتسبة بمقتضى أنظمة أخرى للتقاعد .
المادة 17
فتح المادةتتبع مبالغ المعاشات الممنوحة بمقتضى هذه الاحكام، مصير المرتبات المدفوعة لاعضا القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة القائمين بالعمل .
المادة 18
فتح المادةتطبق على المتقاعدين الاعضاء في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة وعلى ذوى حقوقهم، الاحكام الواردة في قانون معاشات الموظفين المتعلقة بالحالات غير المنصوص عليها في هذا المرسوم .
المادة 19
فتح المادةتدفع المعاشات المنصوص عليها في هذا المرسوم، بقوة القانون عند أجل الاستحقاق، في نهاية كل شهر .
المادة 20
فتح المادةان الوفاة أو النص الذي ينهي مهام عضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، يعطى الحق في المعاش بقوة القانون، اذا توفرت الشروط الواردة في هذا النص .
المادة 21
فتح المادةيتنافى التمتع بالمعاش بمقتضى هذا المرسوم مع أى نشاط أعمال يتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وتحت طائلة سقوط الحق في المعاش، الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 كما يتنافى مع أى امتلاك لعقارات أو تجارة أو أسهم أو مساهمة، مهما كانت طبيعتها، في مؤسسة تدر أرباحا باستثناء السكن العائلي .
المادة 22
فتح المادةيبقى صاحب المعاش، بموجب هذا المرسوم، رهن اشارة رئيس الجمهورية للقيام بما يسند له من مهام أو أعمال استشارية .
المادة 23
فتح المادةيكلف وزير المالية والامين العام | للحكومة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 56 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان - -III 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على قانون المعاشات التابع للصندوق العام للتقاعد ، و بعد الاطلاع على القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم So 55- يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيكون لاعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة، الذين لم تشملهم أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 80-55 المؤرخ في 21 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، الحق في معاش الاقدمية دون اشتراط السن، اذا قضوا على الاقل عشرين (20) سنة خدمة فعلية، في تاريخ انهاء مهامهم .
المادة 2
فتح المادةينتمى أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة الى الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة المحدث بموجب المرسوم رقم 80 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 ويخضعون للقواعد التي أقرها سير هذا الصندوق .
المادة 3
فتح المادةيكون مبلغ المعاش الممنوح بموجب المادة الاولى أعلاه، مساويا للمرتب الصافي الذي يتقاضونه عند انتهاء مهامهم .
المادة 4
فتح المادةفي حالة ما اذا كانت مدة المهام المطلوبة في المادة الاولى أعلاه، أقل من 20 سنة، يمنح المنتمى، معاشا نسبيا يساوى الادنى الجزافي 25%.
تحسب فى أقدمية الخدمة السنوات التي قضاها المعنيون، قبل التحاقهم بالقيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة فى مسؤولية أو وظيفة سامية بالحزب أو الدولة كما هو مبين أدناه :
في الحزب :
مسؤولية مكلف بلجنة أو نائب رئيس لجنة 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس في اللجنة المركزية أو رئيس قسم . .
المؤرخ في سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، رئيس قسم في جهاز الحزب والمحافظ الوطني للحزب ورئيس ودادية الجزائريين في أوربا والامين العام لمنظمة جماهيرية . 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه في الدولة :
وظيفة سامية في ادارة مركزية يتم التعيين فيها بمرسوم، أدناها رتبة مدير .
رئيس ناحية أو ضابط سام في جيش التحرير الوطني أو الجيش الوطني الشعبي .
نائب ، وال ، مدير عام المؤسسة اشتراكية ، رئيس مجلس المحاسبة ، رئيس المجلس الاعلى أو النائب العام بالمجلس الاعلى .
المادة 5
فتح المادةيحدد مبلغ المعاش النسبى المنصوص عليه في المادة السابقة تبعا لمدة المهام الممارسة وعلى أساس المرتب الصافى الاخير المدفوع في حالة القيام بالعمل .
المادة 6
فتح المادةتحسب السنوات التي قضاها في الخدمة قبل تاريخ هذا المرسوم، لدى الصندوق الخاص .
المادة 7
فتح المادةاذا أسندت مسؤولية أخرى الى أحد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة المحال على المعاش، بموجب هذه الاحكام فانه يحتفظ بالاستفادة من المعاش الممنوح، اذا كان هذا المعاش أكثر نفعا له من الراتب الخاص بالوظيفة الجديدة، وعندئذ لا يتقاضى أي مرتب في هذه الوظيفة الجديدة ..
ويستفيد عند انتهاء مهامه المعاش الاكثر نفعا له .
المادة 8
فتح المادةاذا عين أحد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، صاحب المعاش النسبي، من جديد عضوا في احدى هاتين المؤسستين، فان المدة الجديدة للمهام تؤخذ، بعد انتهاء مهامه بعين الاعتبار في تحديد المعاش الذي يعاد تقييمه .
واذا بلغ مجموع سنوات الخدمة التي قضاها عضوا في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني أو الحكومة 20 سنة، يحول معاشه النسبي الى معاش أقدمية، ويرفع الى المبلغ الاقصى المحدد في المادة 3 أعلاه .
المادة و : يكون التمتع بمعاش الاقدمية أو المعاش النسبي، كما هو محدد أعلاه، فوريا اذا كان للمنتمى مسكن بالجزائر ويقيم بها .
المادة 10
فتح المادةتستفيد أرملة المنتمى معاشا يساوى %70 اما من المعاش الممنوح للمتوفى أو من المرتسب الممنوح للمنتمى اذا طرأت الوفاة أثناء القيام بالعمل .
المعاش تحتفظ الارملة التي تتزوج مرة ثانية، بنصف ، والباقى يخصص للابناء الذين هم في الكفالة فضلا على الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 أدناه .
المادة II : عند وفاة الارملة يدفع مبلغ المعاش كليا للابناء الذين هم في الكفالة .
اذا توفى الاب دون ترك أرملة، فان مبلغ المعاش الذي من شأنه أن تتقاضاه هذه، يدفع كليا الى الابناء الذين هم في الكفالة .
المادة 12
فتح المادةاذا كانت الارملة على قيد الحياة يستفيد كل واحد من يتمامى المنتمى القصر، معاشا يساوى 10 من معاش الاب دون أن تتعدى النسبة المئوية المخصصة لمجموع الابناء ، %20% من المعاش الرئيسى أو المرتب الاجمالى الصافى المدفوع الى الاب اذا حصلت الوفاة أثناء القيام بالعمل .
المادة 13
فتح المادةيمنح الاصول الذين ليس لهم مردود من المتوفى، معاشا يساوى 20% من المعاش الممنوح أو من المرتب المدفوع للمنتمى، اذا حصلت الوفاة أثناء القيام بالعمل .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 وفى حالة وجود أحد الاصول بدون مورد يستفيد هذا من مجموع المعاش المنصوص عليه أعلاه .
المادة 14
فتح المادةاذا كان المبلغ الاجمالي لمعاشات كل من الارملة واليتامى والاصول، يفوق مبلغ المعاش الرئيسي أو مبلغ المرتب الصافي الاخير المدفوع | عند حصول الوفاة أثناء القيام بالعمل تخفض معاشات الارملة واليتامى بصفة نسبية من مبلغ هذا الفائض .
المادة 15
فتح المادةيحظر الجمع بين المعاشات الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وبين المعاشات المكتسبة بمقتضى أنظمة أخرى للتقاعد .
المادة 16
فتح المادةتتبع مبالغ المعاشات الممنوحة بمقتضى هذه الاحكام، مصير المرتبات المدفوعة الى أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة القائمين بالعمل .
المادة 17
فتح المادةتطبق على المتقاعدين الاعضاء في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة وعلى ذوى حقوقهم، الاحكام الواردة في قانون
المادة 21
فتح المادةيبقى صاحب المعاش، بموجب هذا المرسوم، رهن اشارة رئيس الجمهورية للقيام بما يسنده له من مهام أو أعمال استشارية .
المادة 22
فتح المادةيكلف وزير المالية والامين العام للحكومة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 83-616
مرسوم رقم 83-616 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
-
مرسوم رقم 82-156
مرسوم رقم 82-156 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة 1982 -
-
مرسوم رقم 81-60
مرسوم رقم 81-60 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1981 • 392
-
مرسوم رقم 80-209
مرسوم رقم 80-209 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1980 . 1374
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1400 الموافق 7 فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاسعار . 370
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.