مرسوم رقم 80 57 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 369
المادة 18
فتح المادةتدفع المعاشات المنصوص عليها في | هذا المرسوم، بقوة القانون عند أجل | الاستحقاق، في نهاية كل شهر .
المادة 19
فتح المادةان الوفاة أو النص الذى ينهى مهام عضو في القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، يعطى الحق فى المعاش بقوة القانون اذا توفرت الشروط الواردة في هذا المرسوم .
المادة 20
فتح المادةيتنافى التمتع بالمعاش بمقتضى هذا المرسوم مع أى نشاط أعمال يتم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وتحت طائلة سقوط الحق في المعاش كما يتنافى مع أى امتلاك لعقارات أو تجارة أو أسهم أو مساهمة، مهما كانت طبيعتها، في مؤسسة تدر أرباحا باستثناء السكن العائلي .
وبعد الاطلاع على القانون رقم 78-12 - المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ابتداء من تاريخ هذا المرسوم، معاشا يساوى أعلى مرتب في الدولة، بمنحه الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة . 370 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيمكن عند الحاجة أن يعطوا سكنا عائليا .
المادة 3
فتح المادةتطبق فى حالة الوفاة، القواعد المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 80-55 | المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس | سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية والامين العام للحكومة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 86-246
مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. 1648
-
مرسوم رقم 83-615
مرسوم رقم 83-615 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
مرسوم رقم 83-252
مرسوم رقم 83-252 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1983-1007
-
مرسوم رقم 82-156
مرسوم رقم 82 156 مؤرخ في 30 جمادي الثانية - ويتمم المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يحدد عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة انشاء مجلس وطني للطاقة . 816 لسنة 1982 . 818
-
مرسوم رقم 81-60
مرسوم رقم 81-60 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1981 • 392
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.