قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط . 401
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات لجنة الصفقات | 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين .
الأمر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، 402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه وبمقتضى المرسوم رقم 78-69 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة الاغواط .
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الأولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين . .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 .
وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغني العصبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنه 1980 يتضمن انشاء لجنة للصففات العمومية لدى شركة دراسات الرى في مدينة وهران .
ان وزير الرى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74 - و المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-74 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث شركة دراسات الرى في مدينة وهران ، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الري في مدينة وهران.
المادة 2 : تخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين .
المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة فى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 .
وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغنى العقبي الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.