قرار

قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1400 الموافق 14 فبراير سنة 1980 يتضمن توسيع منطقة صلاحية الرخص الخاصة بانشاء المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة رقم 24 متفجرات و 24 مفرقعات التي تستغلها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه (سوناطراك ) 392

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.