مرسوم رقم 80 58 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق بمعاشات قدماء رؤساء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية . 370
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى قدماء رؤساء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، ابتداء من تاريخ هذا المرسوم ، معاشا يساوى أعلى مرتب في الدولة ، يمنحه الصندوق الخاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة.
المادة 2
فتح المادةتطبق على المستفيدين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه، الاحكام المنصوص عليها في المواد 10 و 16 و 21 من المرسوم رقم 80-55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء صندوق خاص بتقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة، وكذا أحكام المرسوم نفسه المتعلقة بحالتي وفاة المستفيد أو أرملته .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية والامين العام للحكومة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد وزارة التجارة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 83-616
مرسوم رقم 83-616 مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة
-
مرسوم رقم 83-252
مرسوم رقم 83-252 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1983-1007
-
مرسوم رقم 82-156
مرسوم رقم 82 156 مؤرخ في 30 جمادي الثانية - ويتمم المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يحدد عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة انشاء مجلس وطني للطاقة . 816 لسنة 1982 . 818
-
مرسوم رقم 81-60
مرسوم رقم 81-60 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1981 • 392
-
مرسوم رقم 80-209
مرسوم رقم 80-209 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1980 . 1374
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.