قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير - • 406
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سالم عماروشن مدير التنظيم والتقنين، الامضاء باسم كاتب الدولة للصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 .
أحمد حوجات والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-125 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للصيد البحرى، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1400 الموافق أول فبراير سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمود حسن نائب مدير للميزانية والمراقبة، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود حسن نائب مدير الميزانية والمراقبة، الامضاء باسم كاتب الدولة للصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • أحمد حوحات المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 79-58
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.