قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الري في مدينة وهران . 402
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية لدى شركة دراسات الرى في مدينة قسنطينة .
والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص | المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات لجنة الصفقات | 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها، للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 .
وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغنى العقبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.