قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة تو قرت . 403
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة الرى واستصلاح الاراضي في مدينة | 1977 المشار اليه أعلاه .
توقرت.
ان وزير الرى ، ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 13911 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 اير يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المرسوم رقم 78-70 المؤرخ في 23 | ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة أشغال الرى واستصلاح | الاراضي في مدينة توقرت ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات العمومية | لدى مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت .
المادة 2
فتح المادةتخضع صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه وتكوينها وسيرها . | للقانون والنظام الساريين .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 .
وزير الرى وزير التجارة ابراهيم براهيمي عبد الغني العقبي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.