قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1400 الموافق 7 فبراير سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاسعار . 370
المادة الأولى
فتح المادةيعين الاشخاص الآتية أسماؤهم 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 | أعضاء في اللجنة الوطنية للاسعار :
السادة :
- عبد العزيز عماري قويدر عولة ............ - عبد المؤمن فوزي بن مالك .....
الصادق بوسنة ............... -
- بو بوعلام ابراهيمي ...........
محمد شبوني محمد أمقران شريفي .... -
- فاروق حريز ..............
- محمد هارون ..............
- الحسيمة هي لمة ...................
- جمال خرشي ............
- على الاصفر :............... :
جمال مصطفاي ................. -
- عمر سباعي ......... 2000 سي عبد الله سي أحمد .........
ابن جدو سماتي .............. -
- محمد صويلح ...............
وزارة النقل وزارة الاشغال العمومية وزارة المالية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية وزارة السياحة لجنة الشؤون الاقتصادية بالحزب وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية كتابة الدولة للغابات والتشجير وزارة التعمير والبناء والاسكان وزارة الداخلية الاتحاد العام للعمال الجزائريين وزارة الصناعة الثقيلة وزارة الصناعات الخفيفة كتابة الدولة للصيد البحرى وزارة الصحة وزارة العمل والتكوين المهني .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1400 الموافق 7 فبراير سنة 1980 • عبد الغني العقبي 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.