مرسوم

مراسيم مؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 تتضمن تعيين قضاة . 378

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.