مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 29 فبراير سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير المعاشات . 372
المادة 2
فتح المادةينشأ في كل ولاية :
من مركز طبي تربوى أو أكثر للاولاد المتخلفين عقليا،
- مركز طبى تربوى أو أكثر للاولاد المعوقين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.