مرسوم رقم 80-56

مرسوم رقم 80-56 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتعلق الجزائرية الثلاثاء بمعاشات أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة . 367

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 01-198

    مرسوم رئاسي رقم 01-198 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يعدل المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة. 21

  • مرسوم رئاسي رقم 01-234

    مرسوم رئاسي رقم 01-234 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 المرسوم الرئاسي رقم 01-1989 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 46 29 جمادى الأولى عام 1422 غشت سنة 2001، يتعلق بتنظيم حركة 4 الموافق 15 غشت سنة 2001، يعدل 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 الذي يعدل المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 و المتعلّق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة

  • مرسوم رقم 86-246

    مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. 1648

  • مرسوم رقم 83-252

    مرسوم رقم 83-252 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 أبريل سنة 1983 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة .1983-1007

  • مرسوم رقم 82-156

    مرسوم رقم 82 156 مؤرخ في 30 جمادي الثانية - ويتمم المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 24 أبريل سنة 1982 يحدد عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة انشاء مجلس وطني للطاقة . 816 لسنة 1982 . 818

  • مرسوم رقم 81-60

    مرسوم رقم 81-60 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يحدد ميزانية الصندوق العام للتقاعد المستقلة لسنة 1981 • 392

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.