ج.ر عدد 26 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سلسة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 إدارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د.ج 93 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 3200 الارسال - لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على احساس 20 د.ج السطر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه في 12 فبراير سنة 1985 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودى للتنمية قصدة تمويل مشروع سد قرقار. - 884 مرسوم رقم 85 166 مؤرخ في 29 رمضان عام

- 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية . 884

882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه مرسوم رقم 85-167 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تعديل المادة 12 من المرسوم رقم 83-667 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتمر. 885 مرسوم رقم 85-168 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتعلق بتنظيم المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة وعملها. 885 مرسوم رقم 85-169 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الميكانيكا بالمسيلة. 886 مرسوم رقم 85-170 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتعلق بالمرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية». 887 مرسوم رقم 85-171 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد الى متحف وطني للجهاد. 887 مرسوم رقم 85-172 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يحول مسرح بجاية الى مسرح جهوى. 891 مرسوم رقم 85-173 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط البويرة واستصلاحها. 891 مرسوم رقم 85-174 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتمم المرسوم | رقم 85-19 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 1 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض. 892 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. 893 مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 893 قرارات مقررات مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 29 و 30 ربيع الاول و 4 و 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 و 23 و 27 و 31 ديسمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 893 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1405 الموافق 8 يونيو سنة 1985 يحدد جرد الاملاك وقائمة الموظفين المعنيين بالتحويل موضوع المرسوم رقم 85-136 المؤرخ في 28 مايو سنة 1985 899 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء الريفي بقسنطينة. 899 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984

الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائة لاشغال البناء الريفي في مستغانم. 9001 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 9 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجازات في الاعلام الآلي. 902 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 24 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العقارية في تيبازة. 903 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بومرداس. 904 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في ولاية سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في برج بوعريريج. 905 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ميلة. 906 للجمهورية الجزائرية 883 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة 1985 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 28 يونيو سنة 1985 907 وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية (البويرة) داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 909 قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية (خميس مليانة داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 909 وزارة التعليم العالى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985، يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع أعداد الطلبة في المدرسة العليا للتجارة. 910 وزارة التجارة . قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 ، يحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة. 911 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1405 الموافق 6 مايو سنة 1985، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب وترقية المجاهدين بولاية ورقلة في 23 سبتمبر سنة 1984. 911 مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1405 الموافق 6 مايو سنة 1985، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب وترقية المجاهدين بولاية جيجل في 13 أكتوبر سنة 1984. gII

884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه في 12 فبراير سنة 1985 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية قصد تمويل مشروع سد قرقار. : ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع عليه في 12 فبراير سنة 1985 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودى للتنمية قصد تمويل مشروع سد القرقار برسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع عليه في 12 فبراير سنة 1985 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودى للتنمية قصد تمويل مشروع سد القرقار، وينفذ طبقا للقانون الجارى به العمل. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق . 18. يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-166 85 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المواد III 10- و 140 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 77 or المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل والمتمم والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وبمقتضى القانون رقم 79 المؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى للنائب، لاسيما المادتان 3 و 141 منه و بمقتضى القانون رقم 08 80-08 80 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات و بمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في 24 صفر عام 1404 الموافق 12 يناير سنة 1980 والمتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة في تنظيم الانتخابات وسيرها تعويضات جزافية ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن تحديد شروط تسخير الموظفين أثناء الانتخابات

الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية و و نظرا لتبليغ التصريح بشغور مقعد النائب عبد القادر حسنى المتوفى بتاريخ 19 مايو سنة 1985 يرسم مايلي : المادة الاولى : يستدعى الناخبون التابعون لدائرة سيدي بلعباس الانتخابية، ولاية سيدى بلعباس، يوم الجمعة 28 يونيو سنة 1985، لانتخاب نائب في المجلس الشعبي الوطني، خلفا للمرحوم عبد القادر حسني نائب سيدي بلعباس الذي توفى. للجمهورية الجزائرية 885

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحرى،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-667 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء ديوان وطني للتمر يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 12 من المرسوم رقم المادة 2 : تتكون دائرة سيدي بلعباس - 83-667 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 المذكور الانتخابية من البلديات الآتية : سيدي ، بلعباس أمرناس، تسالة، عين الثريد، سيدى الحسني، سيدي خالد عين قادة، وسيدي يعقوب. المادة 3 : يسخر الموظفون وأعوان الدولة والجماعات المحلية في الدائرة المعنية، طوال فترة تتراوح من 27 الى غاية 29 يونيو سنة 1985 لاجراء الانتخابات الجزئية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة .1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-167 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تعديل المادة 12 من المرسوم رقم 83-667 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للتمر. يس ان رئيس الجمهورية أعلاه كالتالي : المادة 12 : تبتدىء السنة المالية للديوان في أول أكتوبر وتنتهى في 30 سبتمبر من كل سنة. تمسك محاسبة الديوان على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة». المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-168 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتعلق بتنظيم المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة وعملها. | ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير التعليم العالي
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه

886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في | 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-43 المؤرخ في 27 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن وضع المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة، تحت سلطة وزير التربية الوطنية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم مايلي : المادة الاولى : تخضع المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة لاحكام المرسوم رقم 83 534- المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه للمدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة، بعنوان أهم القطاعات المستخدمة، من :
  • ممثل وزير التجارة
  • ممثل وزير المالية
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير الصناعات الخفيفة. المادة 3 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 169 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الميكانيكا بالمسلية.- ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير التعليم العالي
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – - IO و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ بالمسيلة معهد وطني للتعليم العالى فى الميكانيكا، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيكا بالمسيلة، بعنوان أهم القطاعات المستخدمة، من :
  • ممثل وزير الصناعة الثقيلة
  • ممثل وزير الصناعات الخفيفة،
    • ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
  • ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. ; حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة .1985 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 85-170 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتعلق بالمرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية - لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل العمومي «الخطوط الجوية الجزائرية». ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل

- ووزير الثقافة والسياحة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | للجمهورية الجزائرية 887 أعلاه، بفقرة ثانية كالآتي تلحق المؤسسة بمؤسسة التسيير السياحي في غرب البلاد. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بفقرة ثانية كالآتي : «تلحق الوحدة بمؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه كالآتي : المادة 3: يعاد ادراج المؤسسة المسماة «فندق الشرق الكائن بعنابة والتابع للوحدة المسماة III - 10 و 15 منه «فندق سيبوس كماهي محولة بموجب المرسوم وبمقتضى المرسوم رقم 83 217 المؤرخ

– في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء التسيير السياحى فى عناية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 230 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في وسط البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 83-231 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في غرب البلاد و بمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات | الجوية الخطوط الجوية الجزائرية». يرسم مايلي : المادة الاولى : تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 83-715 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1983 المذكور رقم 83 - - 223 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، الى مؤسسة التسيير السياحي بعناية والتي هى موضوع المرسوم رقم 83 217 المؤرخ في 26 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، ضمن أملاك هذه الاخيرة». المادة 5 : تطبيقا لاحكام هذا المرسوم يحدد جرد الاملاك والمستخدمين المذكورين في الطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل من قبل لجنة تتكون من ممثلين عن السلطات المعنية وخصوصا من وزير النقل ووزير الثقافة والسياحة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-171 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تحويل المتحف الوطنى للمجاهد الى متحف وطني للجهاد. ان رئيس الجمهورية،

888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه

  • بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III

    10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 72 66 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن احداث المتحف الوطني للمجاهد، و بمقتضى المرسوم رقم 73-62 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهد و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 16 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة وبمقتضى المرسوم رقم 84-174 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن تحويل الوصاية على المتحف الوطني للمجاهد الى وزير الثقافة والسياحة
  • ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضى بأن انشاء المؤسسات العمومية وتنظيمها وسيرها وحلها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم ما يلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : يعاد تنظيم المتحف الوطني للمجاهد المحدث بالامر رقم 72 06 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، والمنظم بالمرسوم رقم 73-62 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 المذكور أعلاه، فيصبح المتحف الوطني للجهاد، طبقا لهذا القانون الاساسي. المادة 2 : المتحف الوطنى للجهاد مؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص «المتحف الوطني». يوضع المتحف الوطني تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. ويكون مقره في مدينة الجزائر (رياض الفتح). المادة 3: يمكن انشاء فروع للمتحف الوطني في أي مكان آخر من التراب الوطني، بقرار من الوزير الوصى. المادة 4 : تتمثل مهمة المتحف الوطني، في اطار المخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فى استرداد الوثائق والاشياء التي لها | صلة بكفاح التحرير الوطني، واستصلاحها والمحافظة عليها وتقديمها للجمهور. و بهذه الصفة يتولى المتحف الوطني ما يأتي : في مجال المحافظة والاستصلاح :
  • يحافظ على التراث الثقافي التاريخي الذي يتكفل به ويستصلحه ويبرز قيمته وذلك في اطار المقاييس المقررة في هذا المجال. في مجال البحث :
  • يستغل جميع الوثائق والوقائع والشهادات والاشياء والآثار التي تتعلق بكفاح التحرير الوطني، ينجز برامج الابحاث في ميادين علم تنظيم المتاحف والمحافظة على التراث التاريخي الذي يتكفل به واستصلاحه يحث على القيام بأشغال البحث التي لها صلة بهدفه ويشارك فيها مع الباحثين أو الهيئات الوطنية والاجنبية،
  • يشارك في القيام بالحفريات يجمع كل الوثائق التى لها صلة بهدفه ويتبادل المعلومات العلمية والتقنية مع الهيئات المتخصصة الاجنبية أو الدولية يسعى لانجاز عمليات التكوين التي لها عمومية ذات طاب طابع اداري و صبغة ثقافية يتمتع | علاقة بمهمته .

الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 في مجال الاعلام والتربية والثقافة : ينشر الاعلام المتعلق بتاريخ كفاح التحرير الوطني بواسطة منشورات ومجلات و نشريات ودلائل وأسناد سمعية بصرية يعرض على الجمهور المجموعات التاريخية التي يتكفل بها، ينجز برامج التنشيط من خلال الندوات والمؤتمرات والمناظرات والمعارض الخ…

  • يخول المتحف الوطنى المشاركة في مختلف الاجتماعات والندوات والتجمعات الوطنية والدولية التي لها صلة بهدفه . الباب الثاني التنظيم - العمل المادة 5 : يشرف على المتحف الوطنى مجلس توجيه، ويوضع هذا المجلس تحت سلطة مدير. المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه من :
  • الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، رئيسا، ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
  • ممثل وزير المجاهدين،
  • ممثل وزير المالية ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير التعليم العالى
  • ممثل وزير الاعلام،
  • ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين. ويشارك مدير المتحف الوطني والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه مشاركة استشارية . ويمكن المجلس أن يستعين بأي شخص كفء يمكنه أن يفيده في مداولاته. المادة 7 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المتحف الوطني أو من ثلث أعضائه . يعد المدين جدول الاعمال، ويرسل الاستدعاءات قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غين العادية. المادة 8 : لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب دعى الى الاجتماع من جديد خلال الايام الثمانية الموالية لتاريخ الاجتماع الذي كان مقررا انعقاده سابقا. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. تدون المداولات فى محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة . يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 9 : يدرس مجلس التوجيه، بناء على تقرير مدير المتحف الوطني ما يأتي : مشروع ميزانية تسيير المتحف الوطني و تجهيزه
  • حساب التسييرة قوانين الموظفين الاساسية ابرام الصفقات فى اطار التنظيم المعمول به مشاريع توسيع المتحف الوطني أو تهيئته
  • القرارات القضائية أو تسوية الخلافات
  • اما شراء العقارات وبيعها وتأجيرها أو استئجارها، والهبات والوصايا فيجب الحصول فيها على الموافقة المشتركة بين الوزير المكلف . بالثقافة ووزير المالية. المادة 10 : يتصرف مدير المتحف الوطني في اطار التعليمات العامة الواردة من السلطة الوصية وهو مسؤول عن السير العام للمتحف الوطني مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه.

890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه كما يمثل المتحف الوطني في جميع أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة السلمية على الموظفين. بعد التقارير المطلوب تقديمها الى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها ثم يقدمها للسلطة الوصية لتوافق عليها. المدير هو الآمن بصرف الميزانية العامة للمتحف الوطنى حسب الشروط الواردة في التنظيم المعمول به. -6 و بهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر يصرفها
  • يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات،
  • يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسين في حدود اختصاصاته،
  • ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه، التي توافق عليها السلطة الوصية
  • بعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى كتابته . المادة II : يعين المدين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى. المادة 12 : يملك الوزير المكلف بالثقافة ازاء المتحف الوطني جميع سلطات التوجيه والرقابة • وبهذه الصفة، يوافق الوزير على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها قابلة للتنفيذ. تعد الموافقة على نتائج مداولات مجلس التوجيه حاصلة بعد انقضاء أجل خمسة عشرة يوما ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا عارضتها السلطة الوصية المادة 13 : يحدد وزير الثقافة بقرار التنظيم الداخلي للمتحف الوطني الباب الثالث التنظيم المالي المادة 14 : يعد المدير مشروع ميزانية | المتحف الوطنى ثم يقدمه لمجلس التوجيه ليتداول فى شأنه فى الخامس عشر (15) أكتوبر من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية لهذا المشروع . ثم يعرض على الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية ليوافق عليه. المادة 15 : تشتمل ميزانية المتحف الوطني على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 - يشتمل باب الموارد على ما يأتي : اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات- العمومية ،
  • التعويضات التي تدفع للمتحف الوطني مقابل قيامه بأشغال البحث والوثائق . اعانات المؤسسات أو الهيئات الاجنبية-
  • حصائل الاملاك والاموال .
  • الهبات والوصايا. 2 - يشتمل باب النفقات على ما يأتي :
  • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف
  • المتحف الوطني المادة 16 : يمسك المحاسبة عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ، ويعمل تحت مسؤولية مدير المتحف الوطني • المادة 17 : يخضع المتحف الوطني للرقابة. المالية التابعة للدولة . المادة 18 : يعد مدير المتحف الوطني حساب التسيير ويشهد فيه أن مبالغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات المرسلة مطابقة لكتاباته لما هو مسجل . ثم يعرض هذا الحساب على مجلس التوجيه قبل أول أبريل الذي يلي اختتام السنة المالية ، مصوبا بتقرير يحتوى على جميع التوضيحات والشروح المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي في المتحف الوطني

الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 891 ثم يعرضه على الوزير الوصى مصحوبا بخلاصة من محضر اجتماع مجلس التوجيه ليوافق عليه . المادة 19 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الواردة منها في الامر رقم 6672 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1972 والمرسوم رقم 73-62 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 والمرسوم رقم 84-174 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1984 المذكورة أعلاه. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-172 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يحول مسرح بجاية الى مسرح جهوى. بس ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 70 – 39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية و بمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة برسم ما يلي : المادة الاولى : يحول مسرح بجاية الى مسرح جهوي طبقا للامر رقم 20-39 المؤرخ في 12 يونيو | سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية. المادة 2 : يوضع المسرح الجهوي ببجاية تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يحول كل الموظفين والاملاك والحقوق والحصص والالتزامات التابعين لمسرح بجاية الحالي الى المسرح الجهوى ببجاية وذلك طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-173 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان تهيئة المساحات الارضية في محيط البويرة واستصلاحها. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الرى والبيئة والغابات
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84 وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 14 منه و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى والنصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم

892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 83 70 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 ، الذي يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وعملها، و بعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية البويرة

  • وبعد الاطلاع على مداولات المجالس الشعبية البلدية لبلديات البويرة والحيزر والشرفاء وأهل القصر ومشد الله وبرج أو خريس وسور الغزلان والهاشمية وعين بسام و بشلول يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ ديوان لتهيئة المساحات الارضية في محيط البويرة واستصلاحها، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83 70 المؤرخ في 8 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. يوضع الديوان تحت وصاية والى البويرة. المادة 2 : يمتد الاختصاص الاقليمى للديوان الى كل أو جزء من تراب بلديات البويرة والحيزر والشرفاء وأهل القصر ومشد الله وبرج أو خريس وسور الغزلان والهاشمية وعين بسام وبشلول. يحدد والى البويرة حدود مساحات المحيط. المادة 3 : يكون مقر الديوان في البويرة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. し حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-174 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 19 85-19 85 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض.- ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85 19- المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 12 من المرسوم رقم 85-19 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي : «المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض بخمسة ملايين دينار (5.000.000 دج). المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 مراسيم فردية

مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق | أول يونيو سنة 1985 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يعين السيد خالفة معمرى مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يعين السيد عبد النور آيت أويحيى رئيسا لديوان وزين الفلاحة والصيد البحرى. قارات ، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى

- قرارات مؤرخة في 29 و 30 ربيع الاول و 4 و 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 و 23 و 27 و 31 ديسمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1404 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1984 المتضمن احالة السيدة فاطمة الحمرى المتصرفة من الدرجة الرابعة، على الاستيداع، ابتداء من 30 أبريل سنة 1982، إلى غاية ادراجها في سلكها الأصلي. بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1404 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984، تعين الآنسة رفيعة بن تليس، متصرفة متمرنة، الرقم | الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبها.

- بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1404 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984، تعين الآنسة سليمة جاداي متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبها. ب بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1404 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد رمضان غبوبة ، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بالوزارة الأولى (المدرسة الوطنية للادارة)، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1404 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد

894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه عبد الوهاب حروش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1404 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد على مناصرية، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء | من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1404 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد محمد ميلود، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1404 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984 ، يعين السيد محيى الدين وهيب، متصرفا متمرنا، الزقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام | 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد ابراهيم بلخضرية، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد السعيد بن كنون، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد محمد بالطاهر، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. i بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد محمد بوشنافة، متصرفا متمرنا، الرقم بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام | الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات 1404 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد عبد الرحمن سعدي، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بالوزارة الاولى (المدرسة الوطنية للادارة)، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1404 الموافق 23 ديسمبر سنة 1984، تعين الآنسة نورة تابة، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد | بلقاسم بشوش، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، يمين السيد بن عودة بوحالة، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، تعين الآنسة سامية حمادى، متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبها .

- ? بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، يمين السيد

الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 خير الدين حمود، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة النقل، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد عيسى خالد، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد محمد مهدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد عبد الحبيب ،مرزاق، متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984 ، يعين السيد صالح صاري، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام | 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد عبد العزيز تراب، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1977 و 16 يونيو سنة 1978 و 3 غشت سنة 1980 و 17 يونيو سنة 1981 والمتضمنة تعيين وترسيم وترقية السيد أبو بكر مولوة، في سلك المتصرفين. يدرج المعنى ويرسم في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ، ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها 26 يوما. ويرقى بصفته يشغل وظيفة عليا، الى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1981 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1982 بأقدمية قدرها سنة و 26 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 غشت سنة 1984، المتعلق بترسيم السيد أحمد بوعشة في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد أحمد بوعشة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر و 21 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1984، تلغى أحكام القراران المؤرخان في 8 يونيو سنة 1982 ، و 5 سبتمبر سنة 1984 المتضمنان على التوالى تعيين وترسيم السيد السعيد قرين في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم المعنى في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ في أول يناير سنة 1980، بأقدمية قدرها سنة وو أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول يونيو سنة 1981.

896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 والمتضمن ترسيم السيد محمد شريفي في سلك المتصرفين كالآتي : يرسم السيد محمد شريفي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 . ب بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 أبريل سنة 1984 والمتضمن ترسيم السيد محمد ديب في سلك المتصرفين كالآتي : يرسم السيد محمد ديب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول فبراير سنة 1984، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984 والمتضمن ترسيم المسيد ابراهيم فخاري في سلك المتصرفين كالآتي : يرسم السيد ابراهيم فخاري في سلك | والمتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984 والمتضمن ترسيم السيد بشير حمليلى فى سلك المتصرفين كالآتي : يرسم السيد بشير حمليلي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، يحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 3 سنوات». | بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 25 مارس سنة 1984 والمتضمن ترسيم السيد - محمد معطى الله في سلك المتصرفين كالآتي : يرسم السيد محمد معطى الله في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من II فبراير سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يرقى السيد . الحاج خليفة عيساوى الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من 30 يناير - سنة 1977 ، والى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 30 يناير سنة 1979 والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 30 يناير سنة 1982، والى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ابتداء من 30 يناير سنة 1985. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يرقى السيد رشيد حميدو الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 25 فبراير سنة 1984 . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يرقى السيد بلقاسم مدنى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من 16 فبراير سنة 1981 ، والى الدرجة التاسعة، الرقم الاستدلالى 250 ابتداء من 16 فبراير سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 يرقى السيد مصطفى تونسى الى الدرجة العاشرة، الرقم الاستدلالى 545 ، ابتداء من 13 يونيو سنة 1984 . ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر و 18 يوما.

الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 ، يعاد ادراج السيد مولود قلون الذي كان موضوعا في حالة الخدمة الوطنية، في مهامه ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1984 يرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1984 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر و 2 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، يعاد ادراج السيد محمد خلاصي الذى كان موضوعا في حالة الخدمة الوطنية، في مهامه ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1984 يرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 6 أكتوبر سنة 1984 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، تقبل استقالة السيدة الزهراء بوخريصة زوجة بولماين المتصرفة ابتداء من 17 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة | حورية باية شلوش المتصرفة ابتداء من 2 نوفمبر سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 ، تقبل استقالة السيد عبد الرحمن ملوك المتصرف ابتداء من II سبتمبر سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة مليكة موالك المتصرفة ابتداء من 16 سبتمبر سنة | 1984 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، تعين الآنسة وهيبة عيساوى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الحماية الاجتماعة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، تعين الآنسة جميلة عمار موهوب متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ابتداء من أول يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد الطيب بن جفال متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، تعين الآنسة ورق الذهب بناني متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبها.

- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984 ، يعين السيد عباس جبارني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة العدل ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد محمد صالح الدين عبد الرزاق زميرلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، تعين السيدة حليمة بن بسة زوجة زواوى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبها.

898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، يدرج السيد عمر بلحميتي في سلك المتصرفين طبقا للشروط المحددة بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد بوسعيد في سلك المتصرفين في المادة الثانية من القرار المؤرخ في 24 أكتوبر | ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979، ويرتب المعنى سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، يدرج السيد السبتي بودوح في سلك المتصرفين طبقا للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، يدرج السيد محمد سي مرابط في سلك المتصرفين طبقا للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1983. في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر. ينقل المعنى من وزارة الصناعات الخفيفة الى رئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 والمتضمن ترقية السيد بوزيان دحو شنين الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420 ، ابتداء من 22 يونيو سنة 1980 كالآتي : يرقى السيد بوزيان دحو شنين الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ابتداء من 10 بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام | سبتمبر سنة 1984. 1404 الموافق 31 ديسبمر سنة 1984، يشطب السيد محمد الصغير صديقى من سلك المتصرفين ابتداء من 23 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، تعدل أحكام | القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1983 كالآتي : يستفيد السيد نور الدين جاكطة من أقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 22 يوما خلال المدة ما بين 4 يناير سنة 1967 و أول مايو سنة 1968 تطبيقا للمادة 10 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979. يرقى المعنى الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 495، ابتداء من 14 | نوفمبر سنة 1983 ويحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 27 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، يرسم السيد الطاهر بوشمال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالي 345، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1984 والمتضمن ترسيم السيد محمد ناصر خضيري في سلك المتصرفين كالاتي : يرسم السيد محمد ناصر خضيري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 11 مارس سنة 1976ء ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة. و شهران و II يوما.

الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 ويرقى بصفته يشغل وظيفة عليا كالآتي : الى الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالي 430، ابتداء من أول يناير سنة 1977ء الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يناير سنة 1980 الى الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي 470، ابتداء من أول يناير سنة 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1984 الذي يرتب السيد عبد الوهاب نوري في سلك المتصرفين كالاتي : يرقى السيد عبد الوهاب نورى من الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، الى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 من سلك المتصرفين ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر». وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1405 الموافق 8 يونيو سنة 1985 يحدد جرد الاملاك وقائمة الموظفين المعنيين بالتحويل موضوع المرسوم رقم 85-136 المؤرخ في 28 مايو 1985سنة ان وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 85-136 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحول أعمال المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية وأملاكها ، وحقوقها والتزاماتها، ومستخدميها، الى مدرسة الطيران في طفراوي يقررون مايلي : المادة الاولى : يحدد الجرد الخاص بالاملاك التي هي موضوع دمج في الاملاك العسكرية للدعم وقائمة الموظفين، وفقا للملاحق المرفقة بأصل هذا القرار وذلك في اطار أحكام المرسوم رقم 85-136 المؤرخ في 28 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 2 : يعد محضر حضوري في اطار الكيفيات العملية من قبل ممثلي السلطات المعنية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1405 الموافق يونيو سنة 1985 عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل اللواء مصطفى بن لوصيف صالح قوجيل عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء الريفي بقسنطينة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان

900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، . وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و وبناء على المداولة رقم 18 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية قسنطينة. يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية قسنطينة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال البناء الريفي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة البناء الريفي لولاية قسنطينة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في قسنطينة ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية قسنطينة ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة . حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء الريفي في مستغانم. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان

الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية مستغانم يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم المؤرخة في 28 غشت سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال البناء الريفي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة اشغال البناء الريفي في ولاية مستغانم» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مستغانم ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجازا وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انجاز اشغال البناء الريفي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية مستغانم ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 14 فبراير سنة 1985 . . وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط

902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 30 رمضان عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 9 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للدراسات والانجازات في الاعلام الآلى.

ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81 380 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التخطيط والتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 6 المؤرخة في و يوليو سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في ولاية سكيكدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 6 المؤرخة في 9 يوليو سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سكيكدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للدراسات والانجازات في الاعلام الآلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة للدراسات والانجازات في الاعلام الآلى في ولاية سكيكدة» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ولاية سكيكدة ويمكن نقله الى أى مكان آخن من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كياناً اقتصاديا للانجاز وتتكلف في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية بالدراسات والانجازات . في الاعلام الآلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها فى ولاية سكيكدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - . المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. -

الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 903 المادة و : يكلف والي ولاية سكيكدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 23 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التخطيط والتهيئة والجماعات المحلية العمرانية محمد يعلى على أبوزان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام | 1405 الموافق 24 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للاشغال العقارية في تيبازة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية،

    • و بمقتضى القانون رقم 80 - - 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الغابات واستصلاح الاراضي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
  • و بناء على المداولة رقم 16 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للاشغال العقارية في تيبازة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة الاشغال العقارية في ولاية تيبازة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ولاية تيبازة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الاشغال العقارية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في

904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس - سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 24 فبراير سنة 1985. عن وزير الرى عن وزير الداخلية والبيئة والغابات والجماعات المحلية نائب الوزير المكلف الامين العام بالبيئة والغابات عبد العزيز مضوى عيسى عبد اللاوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بومرداس س ان وزير الداخلية والجماعات المغلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة. وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبناء على المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1166 المؤرخة في 2 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء في بومرداس. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية بومرداس وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ولاية بومرداس ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 905 المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في برج بوعريريج. وس ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة، بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة - ،

  • ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله .

906 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه

  • وبناء على المداولة رقم 25 المؤرخة فى 21 يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية سطيف يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 21 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء في برج بوعريريج. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة لتوزيع مواد البناء في ولاية برج بوعريريج وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ولاية برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 26 فبراير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ميلة. ان وزير الداخلية والجمات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة،
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969. المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81 - - 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981

الاربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية a 907 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية قسنطينة يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 7 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية ميلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء في ميلة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية ميلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ولاية ميلة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. a المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية ميلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ- في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية ميلة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عا -I الموافق 26 فبراير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التجاري والجماعات المحلية عبد العزيز خلي محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي- قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة 1985 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التى تستعمل في الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 28 يونيو سنة .1985 ان وزير الداخلية - والجماعات المحلية،

908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات و بمقتضى المرسوم رقم 85-166 المؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 والمتضمن استدعاء الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكون ورقة التصويت فى الانتخاب التشريعي الجزئى ليوم 28 يونيو سنة 1985 في شكل موحد وتحدد مميزاتها التقنية في ملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1405 الموافق 5 يونيو سنة 1985. محمد يعلى الملحق ي 1 (1) - نوع الورق : ورق أبيض دفتر صغير وزنه 64 غرام. 2 (2) الشكل : الطول 215 مم العرض 95 مم . 3 (3) - البيانات : تضمن البيانات الآتية في اطار حجمه 70 مم في أعلى الصفحة الأولى : أ - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :

  • الحروف العربية : سمكها 16 أبيض
  • الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 6 أبيض بالحروف الكبيرة. ب - حزب جبهة التحرير الوطني :
    • الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
  • الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10. ج الانتخاب التشريعي الجزئي :
  • الحروف العربية : سمكها 16 أسود
  • الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10 أسود بالحروف الكبيرة. 28 يونيو سنة 1985 :
    • الحروف العربية : سمكها 16 أسود،
  • الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة.. ه - ولاية : …
  • الدائرة الانتخابية في ……
  • الحروف العربية (على اليمين) واللاتينية على اليسار متقابلتان،
    • الحروف العربية : سمكها 14 أسود،
  • الحروف اللاتينية : الرومانية سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة. 4 (4) - تعريف المترشحين : تسجل أسماء المترشحين والقابهم حسب الترتيب الأبجدى بالحروف العربية التي سمكها 14 أسود على يمين الورقة وابتداء من هامش عرضه ( ) مم .2 ويسبق كل اسم رقم تمييز سمكه 10 أسود تكتب أسماء المترشحين وألقابهم بالحروف اللاتينية الرومانية الكبيرة التي يبلغ سمكها 10 أسود على يسار الورقة، وابتداء من هامش عرضه ( ) مم .2 ولا تكتب أسماء المترشحين وألقابهم الا على وجه الورقة فقط.

الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 وزارة النقل

قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية (البويرة داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية. و بمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في • 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. و وبناء على تقرير المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ وحدة اقتصادية داخل مؤسسة نقل المسافرين في وسط البلاد. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المشار اليها : وحدة البويرة وتحمل رقم 15. المادة 3 : تتولى وحدة البويرة تأمين أداءات الخدمة في ميدان النقل العمومي للمسافرين داخل الحدود الاقليمية وضمن شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. المادة 4 : يوضع تحت تصرف وحدة البويرة من أجل القيام بأعمالها، مركز الصيانة والاستغلال للبويرة ومركز الاستغلال لصور الغزلان و تيزي وزو ووكالات البويرة وعزازقة وعين بسام وعين الحمام وذراع الميزان وتيزى غنيف وأزفون وراضية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة .1985 صالح قوجيل قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة 1985 يتضمن انشاء وحدة اقتصادية خميس مليانة داخل المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. ان وزير النقل

  • بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 82 148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البرى، و بمقتضى المرسوم رقم 83-306 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة «المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد».

910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه و وبناء على تقرير المدير العام للمؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ وحدة اقتصادية داخل مؤسسة نقل المسافرين في وسط البلاد. المادة 2 : تسمى الوحدة الاقتصادية المشار اليها : وحدة خميس مليانة وتحمل رقم 16. المادة 3 : تتولى وحدة خميس مليانة تأمين أداءات الخدمة في ميدان النقل العمومي للمسافرين داخل الحدود الاقليمية وضمن شروط الاستغلال التي تحددها المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. المادة 4 : يوضع تحت تصرف وحدة خميس مليانة من أجل القيام باعمالها ، مركز الصيانة والاستغلال الخسيس مليانة ومحطة الطرق للشاف ووكالات خميس مليانة والعطاف ومليانة وجندل وعين الدفلى وبو مدفع وثنية الاحد. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1405 الموافق 25 مايو سنة 1985 صالح قوجيل وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985، يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع أعداد الطلبة في المدرسة العليا للتجارة . ان وزير التعليم العالي، روزير التخطيط والتهيئة العمرانية، بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 84 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984. الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 84 344 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1404 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974، الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 168 المؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 والمتعلق بتنظيم المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة وعملها، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم المفتوحة بالمدرسة العليا للنجارة بالجزائر العاصمة، ابتداء من السنة الجامعية 1985-1986 وكن توزيع أعداد الطلبة في السنة الاولى من شعب التعليم الجامعي على النحو التالي : الشعب اعداد الطلبة المالية والمحاسبة 200 طالب التسويق Ton طالب

الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 وزير التعليم العالى وزير التخطيط والتهيئة عبد الحق رفيق برارحي العمرانية على أو بوزار وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1405 الموافق 5 مايو سنة 1985 ، يحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان المهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة.

- I أعراب أو سالم،

- 2 محمد السعيد زلاقي 3 - رشيد حسناوي 4 عبد الرزاق رمول 5 الطاهر مجوب،

– 6 عبد العالي صالحي -7 عابد بوحداجة، 8 - محمد الامين سالمي -9 محمد بولريال. 10 حسين بلكبير II على كلال 12 محمد خصام 13 - عبد الرفيق بوعناني 14 - نور الدين بن تونسي -15 محمد شاوي، 16 - محمد فزة. وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1405 الموافق 6 مايو سنة 1985، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب وترقية المجاهدين بولاية ورقلة في 23 سبتمبر سنة 1984.

بموجب مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1405 الموافق 6 مايو سنة، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية ورقلة في 23 سبتمبر سنة 1984 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص بيع التبغ لفائدة قدماء جيش التحرين الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة مبروك شبوات حاسي مسعود حاسي مسعود مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1405 الموافق 6 مايو سنه 1985 ، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب وترقية المجاهدين بولاية جيجل في 13 أكتوبر سنة 1984. بموجب مقرر مؤرخ - في 16 شعبان عام 1405 الموافق 6 مايو سنة، يصادق على قائمة المستفيدين | من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية جيجل في 13 أكتوبر سنة 1984 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص بيع التبغ لفائدة قدماء جيش التحرين الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الاسم واللقب رابح بوعثور مكى بونمالة مولود بوكريوة محمود قصليش عمار شرين بلقاسم بوراوي عمار بوعنان على صبيان عبد القادر بوعزيز حمودة بودرمين محمود فارح حسين خنفيس مسعود حمة الأخضر رزاى رشيد بومليط المطبعة الرسمية ، 7 و مركز الاستغلال الدائرة بلدية سيدي معروف الميلية بلدية وادى النجي فرجيوة بلدية جيجل جيجل بلدية العنصر الميلية

« « « بلدية وادى النجي فرجيوة بلدية الميلية الميلية « « « > بلدية جيجل جيجل 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر