مرسوم رقم 85-165
مرسوم رقم 85-165 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع عليه في 12 فبراير سنة 1985 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودى للتنمية قصدة تمويل مشروع سد قرقار. - 884
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض الموقع عليه في 12 فبراير سنة 1985 بمدينة الجزائر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودى للتنمية قصد تمويل مشروع سد القرقار، وينفذ طبقا للقانون الجارى به العمل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق . 18. يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.