مقرر

مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1405 الموافق 6 مايو سنة 1985، يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة اعادة ترتيب وترقية المجاهدين بولاية جيجل في 13 أكتوبر سنة 1984. gII

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.