مرسوم رقم 85-169 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن انشاء معهد وطني للتعليم العالي في الميكانيكا بالمسيلة. 886
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بالمسيلة معهد وطني للتعليم العالى فى الميكانيكا، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني للتعليم العالى في الميكانيكا بالمسيلة، بعنوان أهم القطاعات المستخدمة، من :
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة،
- - ممثل وزير التكوين المهني والعمل،
- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية. ;
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة .1985 الشاذلي بن جديد الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-301
« يلغى المرسومان رقم 85-169 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1985 ورقم 89-49 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1989 والمذكوريين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-301
مرسوم تنفيذي رقم 92-301 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز جامعي في المسيلة. 1539
-
مرسوم رقم 86-268
مرسوم رقم 86-268 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يتضمن حل مدرسة التكوين في التسيير والتقنيات الحضرية في المدية ونقل التكوين والوسائل المرتبطة بالنشاط التربوي الى المعهد الوطني العالي للميكانيكا في المسيلة. 1846
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.