مرسوم

مرسوم مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 893

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.