مرسوم رقم 85-174 مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتمم المرسوم رقم 85-19 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 1 الموافق 2 فبراير سنة 1985 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض. 892
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 12 من المرسوم رقم 85-19 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي :
«المادة 12 : يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة الوطنية لانجاز الاعمال الكبرى في باطن الارض بخمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 30 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 مراسيم فردية ---------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 75-23
- مرسوم رقم 85-19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 85-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.